هل يتعرض العامل للخصم من راتبه أثناء فترة مرضه؟.. وكيل العمل السابق يجيب
أجاب محمد سليمان وكيل وزارة العمل الأسبق، على مجموعة من الأسئلة حول قانون العمل وحقوق العمال.
وفي السطور التالية، يرد الماقة نيوز، بحسب مجلة وزارة العمل، على سؤال حول موظف يعمل بشركة لتجارة الأدوية، ويحق له الحصول على إجازة سنوية عادية مدتها 30 يومًا، وخضع لعملية جراحية أسفرت عن: أنه كان في إجازة مرضية لمدة 4 أشهر. هل سيتم خصم نسبة الـ 4 أشهر التي يستحقها خلال العام؟
وأوضح سليمان في رده أن هذا الأمر تنظمه أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية للشركة.
وأوضح أن المرض حالة طارئة مؤقتة وقابلة للشفاء، أي أن عقد العمل سيتم تعليقه وليس إنهاؤه.
وأشار إلى أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء العقد خلال فترة الإجازة المرضية التي تعرف بالإجازة المرضية، إلا إذا كان قد أخطر الموظف بوقت مناسب قبل انتهاء الإجازة برغبته في إنهاء علاقة العمل و يتمتع الموظف بصحة جيدة مرة أخرى، ويحظر على صاحب العمل إنهاء العقد.
وأكد سليمان أن السائل كان في إجازة مرضية لمدة 4 أشهر، أي 120 يوما، الشهر القياسي في السنة الميلادية هو ثلاثون يوما.
وأوضح أن نصاب الإجازة السنوية التي يستحقها هو 30 يوما، أي 2.5 يوم شهريا، وبناء عليه سيتم خصم 10 أيام من رصيد إجازته السنوية، ويتبقى له 20 يوما.
وأوضح أنه لا يحق للموظف الحصول على إجازة منتظمة طوال مدة إجازته المرضية.
كما تناول سليمان مسألة أخرى تتعلق بحق الموظف في الإجازة السنوية أثناء انتهاء العمل، مثل عندما يكون في إجازة مرضية أو إجازة أمومة أو إجازة رعاية طفل أو حادث عمل أو إجازة غير مدفوعة الأجر.
وأوضح أنه لا يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية خلال هذه الفترات، وأنه من حيث المبدأ لا يجوز تعويض الإجازة عن الإجازة.