من يرث الزوجة التي ليس لها أولاد
من يرث الزوجة التي ليس لها أولاد؟ وما هو نصيب الزوج في هذه الحالة؟ هذين السؤالين يحتاجان لإجابة شرعية مفصلة، حيث يوجد العديد من جوانب الأهل والأقارب الذين لهم بعض الاستحقاقات في ميراث الزوجة المتوفاة التي لم يرزقها الله بالأولاد.
لذا سيجيبكم موقع الماقه من خلال السطور التالية عن سؤال من يرث الزوجة التي ليس لها أولاد.
من يرث الزوجة التي ليس لها أولاد
هناك العديد من صلات القرابة التي يكون لها الحق في ميراث الزوجة، كالزوج والوالدين والأبناء في حالة أن رزقها الله بهم، لذا سنتحدث عن نصيب كلٍ منهم في ميراث الزوجة التي لم ترزق بالأولاد كلُ على حِدة.
نصيب الزوج من ميراث زوجته التي ليس لها أولاد
كما قال الله تعالى في كتابه الكريم في الآية الثانية عشر من سورة النساء “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ…” هنا في هذه الآية يوضح الله تعالى نصيب الزوج من ميراث الزوجة التي لم تنجب.
تنص الآية على أن للزوج نصف ما تركت زوجته من مالٍ أو أراضٍ أو مسكن أو ذهب في حالة عدم وجود أبناء، أما في حالة أن لها أبناء فيكون نصيب الزوج مما تركت الربع فقط، وذلك امتثالًا لآيات الله تعالى الوارد في سورة النساء.
نصيب الوالدين من ميراث الزوجة المتوفاة التي ليس لها أولاد
ذكر الله تعالي في نصيب الوالدين من الزوجة المتوفية في سورة النساء “َلأبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ“ حيث يقول الله تعالى بهذه الآية إنه في حالة موت الزوجة يكون نصيب الأب سدس ما تركت ونصيب الأم سدس آخر وباقي الإرث يذهب للأبناء سواءً كانوا من الذكور أو الإناث، ويتم توزيع الباقي على الذكور والإناث تبعًا لقول الله تعالى “ُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَـدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ“.
أما في حالة أنه ليس لها أولاد ينص قول الله تعالى على “فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فلأمه السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ“، ينص القرآن الكريم في الآية السابق على أن تقسيم الميراث في حالة ليس للمتوفية أولاد أن يكون نصيب الأم ثلث ما تركت وللأب الحق في أن يرث الباقي.
هؤلاء هم من لهم الحق في ميراث الزوجة وكانت تلك الإجابة الكافية على سؤال من يرث الزوجة التي ليس لها أولاد.
لنتحدث الآن عن الميراث في الإسلام بالنسبة للأم والزوجة والبنات، وهم من الإناث من لهم حق بالميراث.
بعض الحقوق تسبق تقسيم الميراث
يقصد بتلك الحقوق أن في بعض الأحيان يكون للبعض حق بالتركة يجب إخراجها من التركة ومن ثم بدأ تقسيم الميراث حسب الشرع، وهناك العديد من الأنواع بهذه الحقوق، ومنها:
- الديون التي تركها المتوفى، فيعتبر هذا حق من الحقوق الواجب إخراجها من التركة، فمثلًا في حال أشتري المتوفى أثناء حياته شيئًا ولم يقم بدفع ثمنه فهذا يعتبر دينٌ عليه يجب سداده من التركة التي تركها.
- الزكاة، فتعتبر الزكاة أيضًا من الحقوق التي يجب إخراجها من تركة الميت، ففي حال وجوب دفع الزكاة ولم يقوم الميت بدفعها أثناء حياته فيحب على أوصياءه إخراج الزكاة من ماله الذي تركه، فالزكاة فرض وركن من أركان الإسلام لا يمكن الاستهانة به.
بدء توزيع الميراث على أصحاب الحقوق
أصحاب الحقوق هم من لهم حق أو نصيب في التركة التي خلًفها الميت وراءه، وذلك النصيب قد حددته السنة النبوية وكتاب الله -عز وجل- ويتم تقسيم أصحاب الحقوق أو من تسميهم الشريعة بأصحاب الفروض إلى قسمين، وهما:
القسم الأول: أصحاب الفروض أو الحقوق النَسبية:
هم من لهم الحق بميراث الميب بموجب صلة القرابة أو النسب، وقد ذكرهم الشرع أنهم عشرة ممن لهم الحق بالميراث نَسَبًا، وهم:
(الأب- الأم- الجَد –الجَدة –البنات –بنات الابن إن وجد- الأخت الشقيقة- الأخت من الأب- الأخ والأخت من الأم)
القسم الثاني: أصحاب الحقوق السببية:
هم الذين لهم الحق بالميراث بموجب الزواج وفي الشرع هما اثنان فقط، الزوج والزوجة، وهنا يتم إعطاء نصيب الإرث أولًا للزوج أو الزوجة، فقد قال الرسول-صلَّ الله عليه وسلم-: “أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ“
والآن لنوضح نصيب كلًا من الورثة تفصيلًا:
نصيب الزوجة
في حالة أن هناك فرع من عائلة الزوج سيرث أيضًا، فيكون نصيب الزوجة ثُمن ما ترك الزوج، أما في حالة لم يرث أحد من عائلة الزوج ولم يشركوها بالميراث فلها الُّبع مما ترك.
نصيب البنت
هناك العديد من الحالات التي تختلف بها نصيب البنت من الميراث، ففي حالة أنها البنت الوحيدة فترث البنت النصف، وإن تعددت الفتيات يكون لكل منهن الثلثان ويشترط في ذلك عدم وجود الأخ الولد.
نصيب بنت الأبن
لبنت الابن الحق في نصف الميراث في حالة أنها بنت الابن الوحيدة، أو يكون لها الثلثين في حالة تعدد بنات الأبن، فكما قال بن مسعود -رضي الله عنه- “ قْضِي فِيهَا بما قَضَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ”
نصيب الأخت الشقيقة
يكون نصيب الأخت الشقيقة النصف في حالة أنها الأخت الشقيقة الوحيدة، أو يكون نصيبها الثلثين في حالة تعدد الأخوات الشقيقات.
فكما ورد في كتاب الله تعالى “يسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ”.
نصيب الأخت للأب
ترث أخت الأب نصف الميراث في حال أنها الأخت الوحيدة، وترث الثلثان في حال أنها تعدد أخوات الأب، كما ورد في سورة النساء.
نصيب الأم
ترث الأم الثلث في حالة عدم وجود أي فرع وارث، عدم وجود أخوات أو إخوة، وترث الأم السدس في حالة وجود من يحق لهم مشاركتها بالميراث أو في حالة تعدد الأخوات والإخوة، وقد ترث الأم الثلث في حالة العمريتين.
استشهادًا بقوله تعالى “وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ“