حالات سقوط النفقة الزوجية في تونس
حالات سقوط النفقة الزوجية في تونس بالنسبة للمرأة المطلقة حسب قانون الأحوال المدنية التونسي، وفصوله المتنوعة التي تناولت هذه المسألة الهامة في القضايا النسوية التونسية.
لذلك في السطور القادمة عبر موقع الماقه سنعرض لكم حالات سقوط النفقة الزوجية في تونس، والحالات التي لا يجب فيها سقوط هذه النفقة، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة لطلب النفقة الزوجية.
حالات سقوط النفقة الزوجية في تونس
شرع الدين الإسلامي للزوج أن يطلق امرأته في حالة استحالة العشرة بينهما، كما فرض الله عز وجل على الزوج أن يدفع نفقة للزوجة بعد أن يطلقها، كما ورد في الآية السادسة من سورة الطلاق بما فيها من حالات نفقة الزوجة.
كما أن الدول العربية هي دول تتخذ الشريعة الإسلامية شريعة لها في سن القوانين التي تنظم التعايش بين الرجل والمرأة، وعلى الرغم من أن تونس دولة تذهب إلى التوجه العلماني بعض الشيء إلا أن الشريعة الإسلامية ما زالت تُطبق في بعض الأمور الحياتية فيها، ومنها نفقة الزوجة.
تجب النفقة من الزوج على الزوجة في الحالات الشرعية، وهي تتمثل فيما إذا كانت الزوجة بالغة، أو تعول، لذلك فإن حالات سقوط النفقة الزوجية في تونس هي:
- وفاة الزوج.
- إذا كانت المرأة المطلقة ناشزًا، غير بعض الحالات.
- خروج المطلقة من بيت العدة دون الرجوع إلى زوجها.
- زواج المطلقة بزوج جديد، وانتقال حضانة الأبناء إلى الأب.
هذه القرارات صدرت في قرار تعقيبي على فصول قانون الأحوال المدنية التونسية، بتاريخ الثامن من جوان من العام تسعة وتسعين (8/6/1999)، وفي السطور القادمة سنفرد لكم في شرح هذه الحالات.
سقوط النفقة بسبب وفاة الزوج
تعد هذه الحالة من أولى حالات عدم وجوب النفقة الزوجية في تونس، وفي سطور هذه الفقرة سنعرض لكم السبب الفعلي وراء هذا الفصل في قانون الأحوال الشخصية.
حالات سقوط النفقة الزوجية في تونس ترتبط بشكل وثيق بكلا الطرفين الزوج والزوجة، وهذا الارتباط يكون في حياة كلا الزوجين، فإن الزوج هو المسئول عن دفع هذه النفقة فإن كان الزوج متوفى فمن الذي سيدفع هذه النفقة.
الحالة بالمثل في حالة وفاة الزوجة فمن الذي يستحق النفقة، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو بديهيًا إلا أنه مهم بالنسبة للزوجة في حالة وفاة الزوج لأنه سيؤثر على النفقة الممنوحة لها، فحسب ما جاء في الشريعة الإسلامية فإن نفقة الأرملة تكون أربعة أشهر وعشرة أيام.
حسب ما ورد في الآية الثالثة والأربعين بعد المائتين من سورة البقرة
هذه المدة هي التي وردت في الفصلين الخامس والثلاثين والثامن والثلاثين من مجلة الأحوال المدنية التونسية، التي قامت وزارة العدل بوضعها في عام 1999 ميلاديًا.
تسقط النفقة عن المرأة الناشز
من الحالات التي لا تجب فيها النفقة على المطلقة في تونس، إلا في بعض الاستثناءات، وفي سطور هذه الفقرة سنوضح لكم أسباب هذه الاستثناءات، ولماذا لا تجب النفقة الزوجية على الناشز في تونس.
المرأة الناشز في الشريعة الإسلامية هي التي لا تطيع زوجها، ولجأ القانون التونسي إلى قول أحد أئمة الشافعية، وهو الإمام الحافظ ابن المنذر النيسابوري، وهو أن النفقة تجب على الحامل، والمعيلة ما لم تكن ناشزًا.
الناشز التي من ضمن حالات سقوط النفقة الزوجية في تونس، هي المتخلفة عن الرجوع إلى بيت زوجها بعد حكم المحكمة الذي يفيد برد الزوج لزوجته مرة أخرى بدون سبب مشروع.
أما الحالات التي تجب فيها النفقة على المرأة الناشز في قانون الأحوال المدنية التونسي، بأن الزوجة الناشز إن كانت حامل لا تسقط من عليها النفقة.
آخذين بهذا الرأي من أقوال علماء المذهب المالكي، الذي هو المذهب الغالب في دول المغرب العربي، بالإضافة إلى المذهب الشافعي للنيسابوري.
المتخلفة عن بيت عدتها تسقط نفقتها
المرأة المطلقة في الإسلام حددت لها الشريعة الإسلامية أن تقيم في بيت عدتها، ولا تخرج منه إلا في أسباب الضرورة القصوى، لكن إذا قامت المرأة بالخروج من بيت العدة لغير هذه الأسباب فتفقد بعض الحقوق التي نص عليها الشرع لها، وهو ما نعرضه لكم في سطور هذه الفقرة.
الجمهورية التونسية جمهورية عربية إسلامية تدين بالمذهب المالكي، لذلك فإن معظم الأحكام المذكورة والمنصوص عليها في القانون التونسي ترجع إلى الأئمة المالكية، مثل خروج المرأة الناشز من بيت زوجها.
فإن كان لسفر أو لأداء فريضة الحج بغير إذن الزوج، فهذا يعد نشوزًا، أما إن كانت المرأة في حالة خروج من البيت للضرورة مثل هدمه، أو زيارة مريض، أو لزيارة الطبيب فهذا هو الخروج لعذر.
في الحالة الأولى وهي النشوز حسب القانون التونسي، فإن النفقة تمتنع عن المرأة الناشز طول مدة نشوزها متشابهة مع المادة رقم أربعة وسبعين من القانون السوري، والمادة رقم سبعة وثلاثين من قانون الأحوال الشخصية الجزائري.
أما في الحالة الثانية فإن مبلغ النفقة الزوجية يظل ساريًا دون انقطاع، بسبب خروجها للضرورة، وهي في حكم الشرع غير ناشز.
زواج المرأة وفقدان حضانة الأبناء
من ضمن أكثر حالات إلغاء النفقة الزوجية في تونس، زواج المطلقة بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، أو انتقال حضانة الأولاد إلى الأب بحكم من محكمة الأسرة التونسية، سنعرض لكم في هذه الفقرة سبب فقدان المرأة للنفقة في هذه الحالة.
حسب قول الفقهاء وعلماء القانون جاء الرد منهما على قسمين، القسم الأول إن كان زواج المرأة يضمن لها ريع أو مصدر آخر للحصول على النقود اللازمة لمستلزمات الحياة اليومية، فهناك من يعولها.
أما القسم الثاني، وهو انتقال حضانة الأبناء من الأم إلى الأب، والسبب في هذا هو أحد أسباب النفقة الزوجية، فيكون ارتباط الأب بالأولاد والإنفاق عليهم ما لم يبلغوا السن القانوني في القدرة على إعالة أنفسهم.
الأوراق والوثائق المطلوبة للنفقة الزوجية في تونس
بعد ما عرضنا لكم في السطور السابقة حالات سقوط النفقة الزوجية في تونس، سنعرض لكم في الأوراق المطلوبة من أجل حصول المطلقة على النفقة الزوجية في تونس.
كي تتمكن المرأة التونسية من أخذ النفقة الزوجية الخاصة بها يلزمها استكمال بعض الأوراق بعد التعرف على حالات سقوط النفقة الزوجية في تونس، وهي:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمطلقة.
- نسخة من الحكم الصادر من القاضي، أو القاضي الشرعي الذي يفيد بطلاق الزوجين.
- وثيقة تفيد عدم الطعن بالاستئناف في حكم الطلاق.
- نسخة من حكم القاضي بالنفقة.
- نسخة من الحكم الصادر من محكمة الأسرة، الذي يفيد حضانة الأم للأولاد.
- نسخة من محضر إعلام المحكمة بالنفقة.
- إذا كانت الحضانة لغير الأبوين، فيجب إحضار المستند الذي يوضح المسند إليه حضانة الأبناء.
- مضمون من دفتر الحالة المدنية يفيد بالنفقة، لكن يجب عدم مرور أكثر من ثلاثة أشهر.
هذه الأوراق تم تشريعها في القانون رقم خمسة وستين لسنة 1993م، والذي تم طرحه في خمسة جويلية من العام ذاته، قبل أن يأتي التاسع من أوت (أغسطس)، ثم يطرأ عليها التعديل الأخير في السادس عشر من مارس عام 1998م.
كيفية تنفيذ الحكم
يبدأ تنفيذ حكم المحكمة من إصدار المحكمة الابتدائية التونسية، ثم يتم إعلام المحكوم عليه بدفع النفقة حسب ما ورد في القانون رقم تسعة وثلاثين في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
أما في حالة امتناع المحكوم عليه بالسداد، فترفع شكوى إلى وكيل الجمهورية التونسية بشرط أن يمر أكثر من شهر على عدم الالتزام بهذا الحكم، حسب ما ورد بالمادة رقم ثلاثة وخمسين مكرر من قانون الأحوال الشخصية في تونس.
كيفية تقدير نفقة الزوجة
حسب المادة الثالثة والخمسين من مجلة الأحوال الشخصية “قانون الأحوال الشخصية التونسي”، فإن النفقة الزوجية يتم تقديرها بناءً على حسب حالة من ثلاثة: