شروط سقوط عقوبة الجنح
شروط سقوط عقوبة الجنح تختلف عن شروط انقضاء الدعاوي الجنائية والتي عادة ما يتم الخلط بينهما، ولهذا كان هناك سعي كبير من الخبراء للتفريق بينهما حتى لا يقع المحامون في أخطاء نتيجة الخلط هذا، ونحن في موضوعنا هذا ومن خلال موقع الماقه سنساعدكم في معرفة أهم شروط سقوط عقوبة الجنح بالتفصيل.
شروط سقوط عقوبة الجنح
عند حدوث جريمة ما فلا بد أن تتحرك دعوى من أجل أن يعاقب من يرتكبها، سواء كانت تلك الجريمة جنحة أو جناية أو مخالفة تعتبر حق للدولة ولا يحق التنازل عنها، لكن هناك بعض الحالات التي تسقط فيها عقوبة الجنح ومن ضمنها الحالات التالية.
وفاة المتهم بالجريمة
من أهم شروط سقوط عقوبة الجنح هي وفاة المتهم، حيث إن العقاب له طبيعة شخصية بمعنى أنه لا يمكن أن يقع إلا على من يرتكب الجريمة، فالعقاب لا بد أن يقع على شخص واعٍ وحي ومسؤول عن أفعاله جزائيًا، وهذا هو ما يعني أن العقوبة تسقط إن مات هذا الشخص.
حالة التقادم
من أهم شروط سقوط عقوبة الجنح هو أن تنقضي المدة المحددة من قبل القانون الجنائي، إذ أنه في حالة لم يتم تطبيق العقوبة في هذه الفترة المعينة من الزمن أو من خلال تدبير احترازي فإنه يكون من غير الجائز في القانون أن يتم إيقاع العقوبة وذلك بسبب سقوطها بسبب تقادمها.
حالة العفو العام أو الخاص
إن العفو العام أحد حالات إيقاف عقوبة الجنحة، وهو يعني أن تتم إزالة الصفة الجرمية عن أفعال أو فعل يجرمه قانون العقوبات، وهو من حقوق الملك الذي منحه إياه الدستور، وهو يعني التنازل عن حق الدولة في أن يعاقب مرتكب الجريمة أو الجنحة، بالتالي فإن العقوبة المحددة له تسقط عنه.
أما بالنسبة للعفو الخاص فإن أثره ينصب على العقوبة وحسب، وهو ما يجعلها تسقط كلها أو يتم استبدالها بعقوبات أخرى تكون أخف منها.
ما هي الجنح؟
في إطار ذكر شروط سقوط عقوبة الجنح لا بد أن نتعرف أولًا على ماهية الجنح، فوفقًا للقانون المصري إن الجنحة هي عمل إجرامي أكبر من المخالفة وأصغر من الجناية، ويتم وضع عقوبة على الجنح أقل من عقوبات الجنايات، وأكبر من عقوبة المخالفات، حيث إن الجنح وسط بينهما.
تتضمن جرائم الجنح على حالات مثل عمليات السرقة البسيطة أو الاعتداء البسيط أو أعمال التخريب لممتلكات الآخرين أو السلوك الغير منضبط مثل المشاجرات العادية أو الإزعاج للآخرين، أو القيادة المتهورة، وقد أقر القانون المصري أن عقوبة جرائم الجنح تبدأ من 24 ساعة إلى 3 أعوام.
أنواع الجنح
يتفرع من الجنح أنواع مختلفة تبعًا لكل حالة، فهي تنقسم إلى نوعين رئيسين، ويتم شرحهما باستفاضة في السطور التالية.
الجنح المباشرة
هي عبارة عن شكوى يتم تقديمها إلى النيابة العامة بشكل مباشر حتى يتم تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم أو المشكو عليه من دون أن يتم التحقيق في الحادثة المطروحة أمامه، بحيث أن النيابة العامة تبدأ في التحرك من خلال تحديد أقرب جلسة حتى يتم النظر فيها.
من بعدها يتولى القاضي الخاص بالمعارضات محل النيابة العامة في التحقيق بتلك الدعوى وعن مدة جدية هذا البلاغ أم لا، ومن ثم يبدأ المجني عليه في إعلان المتهم بتلك الجنحة المباشرة، ويتم تحديد جلسة معينة للنظر فيها حتى يتمكن الحضور في إبداء الدفاع عن الدعوى.
الجنح الغير مباشرة
هي عبارة عن شكوى يتم تقديمها إلى النيابة العامة وفقًا لتحرير محضر في قسم الشرطة الخاص بالمنطقة التي حدثت فيها الواقعة، ومن بعدها تبدأ النيابة العامة في مباشرة سلطتها في التحقيق في الجريمة، وتملك إصدار قرار بحالة المتهم بالواقعة إلى المحكمة الجنائية.
أو الانتهاء إلى حفظ المحضر بسبب عدم الجدية أو بسبب إصدار قرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
الفرق بين الجنح المباشر والجنح الغير مباشرة
في إطار ذكرنا لشروط سقوط الجنحة نذكر لكم الفرق بين الجنحة المباشرة والغير مباشرة؛ حيث إن الجنحة المباشرة لا يتم فيها التحقيق من خلال النيابة العامة، بل تقوم فيها النيابة فقط بتحديد موعد الجلسة للنظر في الجريمة أمام قاضي المعارضات وإصدار حكم فيها.
أما الجنحة الغير مباشرة فإن النيابة العامة تمتلك فيها الحق في التحقيق في الواقعة والحق في أن تصدر قرار سواء كان بحفظ القضية بسبب إحالة المتهم للمحكمة الجنائية أو بسبب عدم جدية الشكوى، كما إن الشيء الذي يميزها عن الجنحة المباشرة هو إلزامية حضور المتهم.
حيث إنه عندما يتم صدور حكم قضائي عن الجنحة الغير مباشرة، ويكون القاضي قد استنفد كافة طرق الطعن من خلال المعارضة في الاستئناف، يكون هنا المتهم واجب الحضور بنفسه ولا يسمح بغير ذلك.
أما في الجنحة المباشرة فمن الجائز أن يحضر المحامي من خلال توكيل عن المتهم في الاستئناف.
الجنح والادعاء المباشر
بعد أن تحدثنا عن شروط إيقاف عقوبة الجنح، تجدر بنا الإشارة إلى مسألة الادعاء المباشر، وهو ما سنعرضه لكم في السطور التالية.
إن الادعاء المباشر عبارة عن حق من حقوق المدعي المدني في المخالفات والجنح في أن يرفع دعوى عمومية مباشرة يكلف فيها المتهم بالحضور أمام القضاء الجنائي، وهنا تختص النيابة العامة في تحريك تلك الدعوى ولكن يتم استثناء هذا الأصل في أمر واحد.
حيث هناك حق لمن وقع عليه الضرر من تلك الجريمة أن يقوم بتحريك الدعوى الجنائية هو أيضًا، إذ أن المشرع المصري كفل هذا الحق للمتضرر.
طبيعة الدعوى المباشرة
إن الدعوى المباشرة هي دعوى جنائية يقوم المتضرر من واقعة أو جريمة ما برفعها، حيث يتم ذلك عن طريق دعواه المدنية وطلب التعويض عن الأضرار التي أصيب بها من تلك الجريمة أمام محكمة الجنايات على من ارتكب تلك الجريمة في حقه.
حيث إن الادعاء المباشر ليس هو الاستصحاب في الأصل للدعوى الجنائية بل إنه الاستثناء من قواعد تحريك تلك الدعوى تقدير للنيابة العامة، وعلى اعتبار أن المادة الأولى من قانون إجراءات الجنايات هي التي تختص وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، فلا يتم رفعها بدونها.
إلا في تلك الحالات التي وضحها القانون، وكذلك فقد تم تفويض الدستور والسلطات التشريعية في تحديد الحالات التي لا تقام فيها الدعوى الجنائية بأمر من جهات قضائية، وهذا من باب الحرص على جواز تضييق الدعوى الجنائية لنطاق الحق في الادعاء المباشر.
يتم تسمية الدعوى المباشرة بهذا الاسم بسبب أنها لا تمر قبل رفعها بشكل طبيعي من خلال النيابة العامة، ويمكننا أن نلاحظ أن المتضرر من الجريمة له الحق في تحريكها، ولا يعتبر هذا الاستخدام من اختصاص النيابة العامة بمفردها.
لهذا فليس له أن يطلب توقيع العقوبة على المتهم أو أن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بل ينحصر طلبه في الحق في التعويض المدني عن الضرر الذي وقع عليه.
لكن من الممكن للمشتكي أن يستخدم حقه في الدعوى الجنائية في تحريك طلبه وادعائه المباشر من خلال التوجه إلى المحكمة مباشرة.