«التنظيم والإدارة» يصدر قواعد وشروط ترقية الموظفين بالدولة
دكتور. أصدر صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التعميم رقم (1) لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم (598) لسنة 2024 بشأن ترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، نظراً لرغبة الدولة في تحسين أوضاع العاملين ودفع المؤهلين للمناصب العليا، وذلك لتحسين وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة. وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود، مما يؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلبي رضا المواطنين.
دكتور. وأكد صالح الشيخ أن نشر الدورية يأتي في إطار ضمان العدالة وصون حقوق كافة العاملين وكذلك التأكد من دقة تنفيذ القرار أعلاه من قبل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المعنية به. استكمال الفترات الانتقالية اللازمة للنقل في 30 يونيو 2024.
وأهابت الهيئة بكافة الجهات المتضررة من أحكام القرار المذكور أعلاه مراعاة المعلومات الواردة في اللائحة التنفيذية المرفقة، مشيرة إلى أن عدم تزويد الهيئة بالمستندات الواردة في هذه اللائحة سيعتبر عائقاً أمام عملها. تنفيذ شؤونها مما سيؤدي إلى تأخير ترقية منسوبي هذه الوحدات.
وتضمن الكتاب الدوري:
أولاً: أحكام عامة عند تطبيق القرار رقم (598) لسنة 2024 بشأن ترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة يراعى ما يلي: 1- تسري أحكام القرار رقم (598) لسنة 2024 المذكور على العاملون في الوزارات والدوائر والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعون لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 في شأن الخدمة المدنية، وكذلك موظفو الخدمات العامة والمؤسسات الاقتصادية التي ينطبق عليها قانون الخدمة المدني المشار إليه يعتبر قانونا عاما . 2- تتم ترقية المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 إلى درجات أعلى في الدرجات التي خرجوا منها وذلك اعتباراً من تاريخه. على أساس الفترات الفاصلة تتم ترقية الدرجات وفقا للتقدم الوظيفي المقرر في هذا القانون بعد فترة انتقالية (8 سنوات) من محام إلى محام متميز وترقي مع مرور الوقت من محام متميز إلى رئيس دائرة قانونية متكررة أو إشرافية. (6 سنوات)، مع مراعاة ما ورد في المادة (13) من قانون الدائرة القانونية المشار إليه والذي ينص على مواعيد التسجيل. 3- جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون تنظيم شئون مزاولي المهن الطبية العاملين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان، باستثناء الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة بالقانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم شؤون المهن الطبية. وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، تتم الترقية وفقاً للتدرج المهني المقرر في هذا القانون إلى الدرجات الأعلى على أساس فترات سنوية في الدرجات المرقاة ومنها {الرابع (5 سنوات)، الثالث (8 سنوات)، الثاني (6 سنوات). سنوات) والأولى (6 سنوات)} متضمنة في هذه المقاطع بجميع عناوينها. 4- مع مراعاة أحكام المادة (65) من نظام الخدمة المدنية أو الأنظمة واللوائح الخاصة عند الاقتضاء، تتطلب الترقية استيفاء الشروط التالية وانتفاء الموانع التالية اعتباراً من 30 يونيو 2024:
شروط ترقية الموظفين العموميين
– أن يكون الموظف مستوفياً لمتطلبات شغل الوظيفة المراد ترقيته إليها. – استيفاء المدد الانتقالية المقررة في الجداول رقم (1، 2، 3) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه أو النص المتعلق بقوانين أو لوائح محددة. ويتم ذلك دون اللجوء إلى تقارير تقييم الأداء. ب – معوقات الترقية : – عند ترحيل الموظف . – إذا كان في إجازة بدون راتب، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل. – إذا هدد بالخصم من الأجر أو بعقوبة أشد لمدة تزيد على عشرة أيام قبل رفع العقوبة الموقعة عليه. – إذا أحيل إلى الإجراءات التأديبية أو الجنائية أو أوقف عن العمل مدة الإحالة أو الإيقاف. وفي هذه الحالة لا يجوز تأجيل ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين. 5- تصدر السلطة المختصة بتاريخ 30 يونيو 2024، وفقاً لأحكام القرار رقم (598) لسنة 2024، القرار الخاص بترقية العمال الذين أتموا المدد الانتقالية المطلوبة للترقية، وتكون الترقية وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2024، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المقررة وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو استمرارها ولائحته التنفيذية. 6- يحتفظ المرقيون بالأقدمية المتبقية بعد الترقية اعتباراً من 1 يوليو 2024، على ألا تتجاوز ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد. 7- التأكد من استكمال كافة إجراءات ترقية جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى الدرجة الوظيفية المقابلة لدرجاتهم اعتباراً من 2/11/2016، بغض النظر عما إذا كانوا يحصلون على الترقية أم لا، وذلك تنفيذاً لأحكام نظام الخدمة المدنية. أحكام المادة الرابعة من المواد المصدرة لقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة الإجراءات وضوابط الإسكان الواردة في تعميم الوكالة رقم (1) لسنة 2019. 8- عند منح الحافز عملاً بالمادة (3) الفقرة (2) من القرار رقم (3) لسنة 2018م. وفقاً لأحكام القانون رقم (598) لسنة 2024، يجب مراعاة الضوابط التالية: (أ) يمنح الحافز اعتباراً من 1 يوليو 2024 لكل من شغل لمدة ثلاث سنوات إحدى المستويات المهنية أو المالية المحددة في الجدول المشار إليه في المادة الرابعة من القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه. (ب) تخصم من المدة التي قضاها الموظف في إحدى المستويات الوظيفية أو المالية المشار إليها في المادة (3) من القرار المشار إليه، المدد التالية: – مدة الثلاث سنوات التي خدم فيها الموظف. يمنح الموظف الحافز المقرر بقرار رئيس الجهاز رقم (265) لسنة 2021. – مدة الثلاث سنوات التي يمنح عنها الموظف الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس الجهاز رقم (155) لسنة 2022. – مدة الثلاث سنوات التي يمنح عنها الموظف الحافز المنصوص عليه في القرار رقم (121) لرئيس الجهاز لسنة 2023. – تمديد التكليفات والإجازات دون احتساب الأجر، باستثناء إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية. وذلك كله مع مراعاة مدد الأقدمية المحجوزة المنصوص عليها في البند (6) من هذه اللائحة عند منح الحافز. (ج) لا يجوز منح الحافز للموظف أكثر من مرة واحدة في 1 يوليو 2024. (د) عدم وجود المحظورات المنصوص عليها في القسم 4/ب من هذه القواعد. (هـ) يعتبر الحافز جزءاً من أجور المستفيد الإضافية للعاملين في المنشآت التي يطبق عليها نظام العمل والأجور الإضافية، ويتم خصم البند 5/7 من المزايا النقدية الأخرى في الباب الأول “الأجور والعاملين”. “المكافأة” مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى للحافز. يمنح العاملون في الشركات التي يطبق عليها نظام الأجر الأساسي والأجور المتغير حافزاً على شكل مبلغ مقطوع قدره 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيهاً شهرياً. تعتبر جزءا من الأجر المتغير .