اسلاميات

مقدار إطعام مسكين كفارة الصيام

مقدار إطعام مسكين كفارة الصيام للكفارة ثلاثة أنواع: العتق، والصوم، وإطعام الفقراء، يتم الإعتاق بتحرير رقبة العبد، والصيام، شهرين من الصيام المتواصل، فإن لم يجد عبدًا ولن يصوم شهرين يطعم ستين مسكينًا، وهذه الكفارة تجب على العامة بالترتيب، لكن المالكيين اختلفوا معهم، فأعطوا الأولوية لإطعام الفقراء أولاً ، ثم قالوا إن للمسلم في هذه الكفارات خيار ولا يلزمه ترتيبها إلا أنه الأفضل للمسلم أن ينتهي بالطعام من خلال موقع الماقه .

إطعام ستين فقيرًا

  • والمقصود بالطعام في الكفارة أن يعطي المسلم الطعام ، ومعنى كلمة إطعام، هو كل ما يأكله الإنسان من أنواع الطعام المختلفة، ويتحول من تجب عليه التكفير إلى الطعام عندما لا يستطيع الصيام، بسبب سنه أو مرضه أو خوفه من أن يؤدي صيامه إلى تفاقم مرضه وإطعام ستين فقيرًا.
  • وبما أن الصوم يساوي ستين يومًا لشهرين متتاليين، فقد تم إطعام ستين مسكينًا عن كل يوم، واختلف الفقهاء في كمية الطعام، فقال أحمد بن حنبل، يجب أن يكون لكل مسكين قمح أو نصف صاع من التمر أو الشعير، وقال أبو حنيفة، إذا كان الطعام قمحًا، فعليه أن يطعم كل مسكين نصف صاع، وقال الشافعي وعطاء والأوزاعي إنه يطعم مجموعة من الأطعمة التي يريدها،، ويطعم ما يطعمه من الفطرة في الكفارة، هو قمح أو شعير أو بلح أو زبيب، وهو ليس شرط لأن الله تعالى يقول: (من أوسط ما تطعمون أهليكم)، ولأن النبي (صلى الله عليه وسلم ) لم يذكر طعامًا معينًا.
  • ويشار إلى أن الساع من وحدات الكيل التي اهتم بها العرب والمسلمون منذ القدم وحتى قبل الإسلام، وهي وحدة القياس الأساسية التي تفرعت عنها مقاييس أخرى مثل الفيضان، والصاع وهو يساوي 2948 غراماً ، أي نحو ثلاثة كيلوغرامات، ويعتبر الأئمة الأربعة، الصاع الواحد هو حفنة اليد الوسطى، لا كبير ولا صغير، وعند تقديره بالغرامات، فإنه يزن ستمائة جرام من الطعام، من الأرز أو القمح.

تحرير رقبة

  • وذهب جمهور العلماء إلى تحرير الرقاب من الأعمال المهمة لكفارة الصيام، وقالت الحنفية بشرط النية وأن يكون الشخص عبدا كاملا ينفع عنده المنفعة، الشخص الذي فقد بصره أو قدرته على المشي لا يصلح للتحرر، بل الشخص الذي لديه عيب لا يقصر على المنفعة منه مثل تحرير مقطوع اليد.
  • وقال المالكي إن وجود العيب في المفرج عنه لا يمنع إطلاق سراحه ما لم يتدخل ذلك العيب في سلوكه ولا يمنعه من الكسب، وأما الشافعية والحنابلة فقد منعوا العتق لمن به عيب يمنعه عن العمل.

ويُشار إلى أن عيوب الخلق متفاوتة الدرجات ولا يمكن حصرها في شيء معين، لكنهم اتفقوا على حالات معينة، فإذا وجدت في العبد فهي غير كافية وهي كالتالي:

  • المكفوفين’ لأن لا ينفع والضرر واضح به.
  • مجنون جنونًا دائما: لأن الأعضاء تعمل على أساس العقل والمجنون ليس له عقل.
  • قطع اليدين أو الساقين أو كليهما: لأنه ولا يعمل، بالإضافة إلى من فقد إبهامه، فهذا لا يكفي، لأن اليدين لا فائدة لها إذا لم يكن بها الإبهام.
  • جنين في رحم أمه: لأن اختيارات الدنيا لا تنطبق عليه لأنه يعتبر من أمه.
  • المريض مرض دائم لا يمكن علاجه: لأنه لا يستفيد منه وغالبًا لا يمكن علاجه.
  • أصم وأبكم: لأن البكم مثل الأعمى والمكفوف غير كافي، لأنه يصاب بالصمم وازداد الضرر.
  •  كبير السن: إذا كان بإمكانه العمل والكسب فهو ينفع وإلا فلا.
  • الغائب الذي لا يعرف عنه شيء: خاصة إذا كان غيابه طويلا، لأنه غير معروف إذا كان على قيد الحياة أو مات.
  • اتفق جميع الفقهاء على وجوب إيمان المحرّر بالتكفير عن القتل ، واختلفوا في الغرامات الأخرى، وقال المالكية والشافعية والحنابلة في ما وافقوا عليه، إن العنق لازم للإيمان ، ولا يصح إلا إذا كان مؤمناً.

 صيام شهرين متتابعين

  • في الكفارة، يصوم المسلم شهرين متتاليين عندما لم يجدوا عبدًا لتحريرهم، زإذا بدأ الصيام في أول أي شهر من الأشهر الهجرية، ويختتم الشهر ويستمر في الصيام إلى الشهر التالي، ويعتمد في حسابه على ما إذا كان يرى الهلال، وإذا بدأ صيامه في الشهر الهجري، فإنه يكمله تمامًا في الشهر التالي، معتمداً على الهلال أيضًا،
  • يشترط أن يكون الشهرين متتابعين، ولو أوقف نهاراً بعذر شرعي، كالسفر، فإن صيامه يعتبر طوعاً، ويعود الصوم، وأما الحنابلة، فيعتقدون أن قطع الصيام لعذر شرعي لا يقطع تسلسل الشهرين.

الحكمة من وجوب الصيام

وتنوعت أقوال الفقهاء في أسباب الكفارة عن الصيام، وهذا بيانه:

أما الحنفي والمالكي: تنقسم أسباب الكفارة عنهما إلى قسمين وهي موضحة كالتالي:

  • الجماع المتعمد في نهار رمضان، الكفارة مطلوبة عندما يكون للجماع صورة ومعنى، أي إذا جامع الرجل زوجته على وجه كامل، لأن الشهوة لا تنتهي بدونها.
  • تعمد دخول الأكل والشرب بفم الصيام، لأن لذة البطن لا تكتمل إلا عن طريق الفم، وقد وضع المالكيون شروط وجوب الكفارة، كالقصد والإرادة والاختيار، فلا كفارة للمكرهين أو ناسً، ومن تعدّي على الحرمة مع علمه بحرمة ما يفعله، وجماع الزوجة في نهار رمضان لا غيره من الصيام، كالقضاء، أو الكفّارة.
  • الشافعي والحنبلي: لمن أفسد صيامه بمجامعة زوجته في نهار رمضان تجب الكفارة، ويفسد الصيام بمجرد الجماع، سواء تم التقبيل أو الجماع الكمال، وسواء خرج شيء أم لا، وبهذا يتبين أن العلماء أجمعوا على وجوب التوبة لمن جامع في نهار رمضان عمدًا ، واختلفوا في الالتزام بحق من أكل أو شرب عمدا، طلبها الحنفية والمالكية ولم يفعلها الشافعيون والحنابلة.

أحكام متعلقة بكفارة الصيام

  • جمهور العلماء يرون أن الكفارة لا تلغى لمن لا يستطيع القيام بها، وتبقى المسؤولية في العتق، أو الصوم، أو الإطعام، فإذا تمكن من أداء واحدة فيؤديها، وإن تيسر له أكثر من ذلك فيؤديها بالترتيب.
  • واعترض الحنابلة على ذلك، فقالوا: “إذا عجز الإنسان عن دفع الكفارة في وقتها ألغيت ولا تجب عليه، ولو تيسر له فيما بعد، وإن فعل ما تقتضيه الكفارة، ثم كرر فعله، فيجب عليه الكفارة قدر ما تكررت، وهذا ما يقوله الشافعيون والمالكيون
  • على عكس الحنفية الذين قالوا إن المسلم لا يعيد الكفارة ولو تكرر الفعل، ولا فرق بين تكرار الفعل، في يوم واحد أو عدة أيام، وإذا فعلها فكفر، ثم فعلها في نفس اليوم فكانت الكفارة عن التكرار، وإذا فعل ذلك في أيام مختلفة، إذا كان السبب هو الجماع فتتعدد الكفارة.
  •  وأما الحنابلة، فقالوا: إذا فعل ما تتطلبه الكفارة، ثم كفَّّر، ثم عاد، فعليه أن يعيد الكفارة، وإذا كرر الفعل قبل التكفير، فيكفر مرة واحدة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى