هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث
هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث وهو الطلاق الذي ينقض بعده عهد الزواج؟ الطلاق هو أبغض الحلال عند الله كما ذكر في كتابه العزيز، ويجوز للزوج أن يطلق زوجته مرة ويردها، وثانيةً ويردها، أما إذا طلقها الثالثة اختلف الوضع وهذا ما سنتحدث عنه عبر الأسطر القادمة الذي نجيب فيها هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث عبر موقع الماقه.
هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث
إذا طلق الزوج زوجته للمرة الثالثة انفض عهد الزواج للأبد، فهو طلاق واضح وبين، ولا يجوز للزوج رد الزوجة إلى عصمته مرةً أخرى قبل وجود محلل، والمحلل هو شخص ما “غير الزوج الأصلي” تتزوجه الزوجة، ليدْخل بها، وألا تكون نية الزواج تحليل الزوجة لزوجها الأول أو طليقها.
أي لا يكون الهدف من الزواج تطليق الزوجة لتتمكن من العودة لطليقها أو زوجها الأول، و سنوضح لكم شرح وتوضيح حالات الطلاق البين المختلفة لمعرفة هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث كما يلي:
الطلاق ثلاث طلقات غير متواصلات هل يجوز الرجعة فيه؟
إذا وقع الطلاق ثلاث مرات متفرقات فهو طلاق بيّن بيانًا كبيرًا، وفقًا لما ورد في كتابه العزيز: “فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره” وفي آيةٍ أخرى “الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ” أي أن كافة الطلاق قابل للرجعة سوى طلاق الثلاث طلقات، فهو بحاجةٍ لمُحلل.
هذا وقد أجمع الفقهاء ورجال الدين على أن حدوث الطلاق مرةً واحدةً بين الزوجين، سواء كان بائن أو رجعي، متبوعًا باستعادة الزوجة لعِصمة الزوج خلال أيام العدة بعقد زواج جديد، ليحدث الطلاق مرةً ثانية سواء كان بائن أو رجعي، متبوعًا باستعادة الزوجة لعصمة الزوج خلال أيام العدة بعقد زواج جديد، لِيحدث الطلاق مرةً ثالثة.
فلا يحل للزوجين الرجعة، رغم كونهم ثلاث طلقات متفرقات، ولا يجوز شرعًا رجوع هذين الزوجين لبعضهما البعض سوى بزواجٍ آخر صحيح للزوجة، يتضمن الدخول بها، ثم يفارقها زوجها إما بالموت أو بالطلاق.
هل الطلاق ثلاث طلقات في وقت غضب يقبل الرجعة؟
تتعدد وجهات النظر حول الطلاق ثلاث طلقات وفقًا لنوعين من وجهات النظر؛ وجهة النظر الأولى تركز الضوء على كيفية حدوث الطلاق الثلاثي، هل تلفّظه الزوج لفظةً واحدةً في مجلسٍ واحد، أم غير هذا؟ أما بخصوص وجهة النظر الثانية فهي تركز على مقدار الغضب ودرجته، فالغضب في العِلم يصنف لثلاثة درجات:
الأولى
وهي التي يزول فيها عقل الزوجة كنتيجةٍ لشدة ثورته وغضبه، فلا يعي ما يتفوه به من كلمات، وهنا يسقط عنه حكم العقل ويعد مجنونًا في خلال هذه اللحظات، فتحسب الثلاث طلقات طلقةً واحدةً فحسب.
الثانية
وهو نوع غضب أقل شدة وحدة من النوع الأول، فهو غضب عادي ليش بشديد الأثر، لا يؤثر وجوده على عقل الزوج أو كلامه، وهنا تحسب الطلقات الثلاث.
الثالث
هو نوع من الغضب يشبه للنوع الأول في شدته وعنفه، إلا أنه يختلف عنه في عدم تأثيره على عقل الزوج أو كلامه، فهل يحسب هنا طلاق الثائر أو الغضبان؟
يختلف رجال الدين والفقهاء حول هذا النوع من الطلاق، حيث يحكم كل مذهب بحكمٍ خاص به، مختلف عن حكم باقي المذاهب، ومن هذه المذاهب:
الحنفية وعدد من الحنابلة
ورد على لسان الحنفية وعدد من الحنابلة كون طلاق الشخص الغاضب مجرد لغو ليس إلا، لا يعتبر ولا يحسب، وبما أنه لا يعتبر ولا يحسب، فلا حاجة إذًا للرجعة، وقد استدلوا بعدد من البراهين على هذا القول.
المالكية والحنابلة
ورد عن الحنابلة والمالكية أن طلاق الشخص الغاضب يحسب، وهنا يتطلب الأخذ في الاعتبار بالكيفية التي حدث بها الطلاق حين الغضب إلى جانب النية من التفوه بهذه الطلقات الثلاث، والمزيد من الأشياء التي يتم سؤال الزوج عنها من قبل دار القضاء والإفتاء، ليحْسموا أمر جواز رجعة الزوجة للزوج من عدمه.
هل تفوه الثلاث طلقات في لفظةٍ واحدة يقبل الرجعة؟
يفصد بالثلاث طلقات في لفظةٍ واحدة أن يقول الزوج للزوجة: “أنتِ طالق بالثلاث” أو “أنتِ طالق” مع إشارة لعدد الطلقات بيده، والمزيد من الصور التي يمكن من خلالها وقوع الطلاق الثلاثِي في مرةٍ واحدة، ويصنف هذا الطلاق عند رجال الدين بالطلاق البدعي، وهو غير موافق للسنة وذلك من حيث عدد الطلقات، أما من حيث جواز الرجعة من عدمه في هذه الحالة، فهو يحتاج لشرح تفصيلي، هيا بنا نوضحه:
رأي الجمهور، إضافة إلى رأي الظاهرية، والمذاهب الإسلامية الأربعة، والتي ترى جواز وقوع الطلاق الثلاثِي إذا نطق في لفظةٍ واحدة، مما يعني أنه لا يقبل الرجعة إلا بزواج شرعيًا كاملًا، وقد اعتمدت لجنة الإفتاء بالسعودية وخاصةً بالرياض هذا الرأي رأيًا رسميًا لها.
أما بالنسبة لرأي الشيعة الإمامية، فهي ترى أن هذا الطلاق لا يقع، مما يعني أنه لا فائدة ولا حاجةٍ للرجعة، فهو لم يقع من الأساس.
رأي عدد من الظاهرية، والزيدية، وابن تيمية، وابن إسحاق، وابن القيم، فهي ترى وقوع الطلاق الثلاثِي لفظةٍ واحدة وقوع الطلقة الواحدة، وذلك في حالة لم يكن سبق للزوج أن طلق زوجته طلقتين سابقتين، وقد اعتمد كل من دار الإفتاء الأردني والسوري والمصري هذا الرأي.
هل الطلاق الثلاَثي في جلسةٍ واحدة يتطلب الرجعة؟
إحدى صيغ الطلاق التي عادةً ما تحدث هي الأخرى، أن يطلق الزوج زوجته ثلاث طلقات في نفس الجلسة، ومن صوره قول الزوج لزوجته: “أنتِ طالق بالثلاث” متبوعًا بأخذ خطوة تجاه الزوجة مرددًا: “أنتِ طالق بالثلاث” وإن حدث وخطى وكرر القول مرةً ثالثة.
ومن صوره الأخرى أن يردد الزوج على مسامع زوجته كونها: طالق، طالق، طالق، في نفس المجلس، والجدير بالذكر أنه من المحرمات حدوث الطلاق ثلاث طلقات في جلسةٍ واحدة، حيث يخالف هذا الشرع، بل ويتعدى على حدوده أيضًا، لأن أصل الطلاق أن يقع منفردًا، كل واحدة منفردة عن الأخرى، حتى يمكن للرجعة أن تتم، وقد تنوعت أقوال أهل العلم والفتوى بشأن هذه الصورة من الطلاق، ومن هذه الأقوال:
الأول
حدوث ثلاث طلقات في جلسةٍ واحدة مع نية الزوج أن تفع الطلقات الثلاث؛ الأولى، فالثانية، فَالثالثة، فهنا يقع الطلاق بالنسبة للأربع مذاهب كطلاق بيّن واضح، لا يصح الرجعة به سوى بزواج شرعي صحيح ثم يفارق الزوج الثاني الزوجة لتعود للأول.
الثاني
يتم حساب الثلاث طلقات كطلقةٍ واحدة، مما يعني زواج الرجعة ولكن في حالة لم يكن سبق للزوج أن طلق زوجته طلقتين سابقتين من قبل، وهذا القول يتفق عليه كل من طاووس، ابن عباس، إسحاق، وعدد من أهل الظاهر.
الثالث
حدوث الطلقات الثلاث في جلسةٍ واحدة مع تكرار اللفظ كنيةٍ للإفهام والتأكيد على طلاق الزوجة، تقع هنا الطلقات الثلاث وقوع الطلقة الواحدة التي تقبل الرجعة، في حالة لم يكن سبق للزوج أن طلق زوجته طلقتين سابقتين من قبل.