اسلاميات

ميراث الحفيد إذا مات أبوه قبل جده

ميراث الحفيد إذا مات أبوه قبل جده له أحكام تختلف باختلاف حالات عدة، وسنتعرف على كل هذه الحالات والأحكام من خلال موقع الماقه، كما سنعرض لكم هل أمر ميراث الحفيد إذا مات أبوه قبل جده في الإسلام هو نفسه قي القانون أم يختلف عنه؟ بالإضافة إلى كل ما يتعلق بهذا الأمر.

ميراث الحفيد إذا مات أبوه قبل جده

لقد اختلف القانون مع الدين في أمر ميراث الحفيد إذا مات أبوه قبل جده، وذلك مع الأسف الشديد، فالأساس عند الدين أنه لا حق للحفيد في ميراث جده، ولكن يمكن أن يرثه في حالات معينة، أما الأصل في القانون أن الحفيد له الحق في أن يرث جده ولكن بضوابط معينة.

لذلك فإنه من المفروض علينا جميعًا أن نعلم جيدًا كل الضوابط الخاصة بأمر ميراث الحفيد إذا مات أبوه، وسنوضح لكم أولًا ما نصه الإسلام بخصوص ذلك الأمر، وبعد ذلك نقوم بعرض النص القانوني.

هل للأحفاد حق في ميراث جدهم في الإسلام؟

من المعروف أن الأحفاد يمكن أن يكونوا أولادًا لذكور أو أولادًا لإناث، فهل ليس لهم جميعًا حق في الميراث؟ هذا ما سنوضحه من خلال الآتي، حيث إن هناك بيت شعر عن العرب يقول:

بنونَ بنو أبنائنا وبناتنا … بنوهن أبناء الرجال الأبعاد

يتضح لنا من خلال ذلك البيت الشعري أن الأحفاد من الأبناء الذكور يكون لهم الحق في أجدادهم أكثر من الأحفاد من الأبناء الإناث، إذن الأمر يكون محسوم بشأن أبناء الإناث في كل الأحوال.. فهم لا يرثون من جدهم سواء أكانت أمهم حية أو ميتة.

أما بالنسبة لأبناء الذكور فهم يرثون من جدهم في حالة واحدة، ألا وهي عدم وجود أي أحد من أبناء الجد، بمعنى عدم وجود أبيهم أو أعمامهم أو عماتهم على قيد الحياة، أما إذا وجد أيًا منهم فلا حق للحفيد أن يرث في جده سواء أكان أبوه حيًا أو ميتًا.

لا يوجد أي نص في الشرع يفيد بأن يأخذ الحفيد إرث أبيه الميت من جده، لأنه ليس للحفيد الحق في أن يرث جده إن كان أبيه على قيد الحياة، فكذلك الوضع لا حق له في أن يرث جده إن كان أبيه قد فارق الحياة.

أسئلة هامة بخصوص منع ورث الحفيد لجده إن مات أبوه

لكن هناك العديد من الأسئلة التي تدور حول ذلك الموضوع، وتحدث جدلًا وخلافًا فيه، ومن هذه الأسئلة:

ماذا لو كان الأب المتوفي يعمل مع أبيه وكان سبب في زيادة ثروة أبيه، أليس لأبنائه الحق في تركة جدهم؟! إجابة هذا السؤال هي أن أي مال قد أضافه الابن لأبيه عن رضا فهو من حق الأب (أي الجد)، ويتضح لنا ذلك في قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): “أنت ومالك لأبيك”

لكن الإسلام يوصي مثل ذلك الجد بأن يُخصص لأحفاده الذين مات عنهم أبيهم ثلث أو ربع أو خمس ماله في وصية، لأنهم كما ذكرنا لا حق لهم في ميراث جدهم ما دام لهم أعمام وعمات.

في هذه الآية نص صريح من الله عز وجل بوجوب ترك وصية للأقربين والوالدين بالمعروف، لأن ترك الوصية ستجعل صاحبها من المتقين عند ربه، وستشفع له عند مماته، وفي هذه الآية إشارة إلى إيجاز الوصية بأي قدر من المال، ولكن هناك حديث رواه سعد بن أبي وقاص عن النبي (صلى الله عليه وسلم) يًقيد نسبة المال الذي يُمكن أن يُكتب في الوصية.

إذن فإن نسبة المال التي يمكن ان تترك في الوصية يجب ألا تتجاوز الثلث، والباقي يكون من حق الورثة، إن الوصية تترك في حالة إن كانت الثروة طائلة وعدد الورثة الشرعيين قليل، ولكن إن كانت التركة قليلة وعدد الورثة كثيرون، فالأفضل ألا يترك، يروي لنا سعد بن أبي وقاص عن النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول:

كيف للأعمام أن يُساعدوا أبناء أخيهم المتوفي في حالة عدم ترك وصية لهم من الجد؟

هناك طريق آخر لمساعدة أبناء الأب المتوفي في حالة وفاة الجد ولم يترك لهم وصية، وهي أن يعطيهم أعمامهم من نصيبهم شيء يوزعونه على أبناء أخيهم المتوفي، وخاصة إن كانوا في حاجة إلى ذلك المال.

لكن إن قام الأعمام بحساب حق أخيهم المتوفي ـ كأنه ما زال على قيد الحياة ـ في الإرث ولم يترك الأب وصية بذلك وقاموا بإعطاء ذلك النصيب لأبناء أخيهم المتوفي، فذلك الأمر يعتبر مخالفًا للشرع ولا يجب أن يفعلوا ذلك، أن يعطوهم جزء من المال لا خلاف عليه، أما أن يعطوهم نسبة ميراث الأب بالضبط كأنه على قيد الحياة هذا لا يصح في الشرع، لأن الله لم ينص على ذلك ولا يجب مشاركة الله في تشريع الأحكام.

في الأخير يمكن أن نضع إجابة مختصرة عن سؤال ما حكم ميراث الحفيد إذا مات أبوه قبل جده؟ أنه كما ذكرنا لفظة أحفاد هنا تخص أولاد الذكور دون أولاد الإناث، فإذا مات أبيهم قبل جدهم، وكان لذلك الجد أبناء آخرون فلا حق للأحفاد أن يرثوا من جدهم.

أما لو كان الجد ليس له أبناء وإنما له بنات، فالأحفاد يُمكن أن يرثوا بعد ميراث البنات، أما إذا كان الجد ليس له أبناء ذكور أو إناث، ففي هذه الحالة ترث الأحفاد جدهم وفق قانون الذكر مثل حظ الأنثى.

نص القانون في حالة ميراث الحفيد إذا مات أبوه قبل جده

كما أوضحنا من قبل أن القانون يختلف مع الدين في حكم ميراث الحفيد من جده إن مات أبوه، ولكننا الآن سنوضح لكم ما أوجه الاختلاف في هذا الحكم؟

إن هناك بعض القوانين الوضعية ومنها القانون المصري صاحب رقم (43) لعام (1946م) في المادة رقم (76) مع الأخذ من بعض المذاهب الفقهية حتى تحقق العدالة بين الأبناء:

فينص ذلك القانون على:

فيتضح لنا من خلال ذلك النص القانوني أن للحفيد الحق في أن يرث جده في حالة وفاة أبيه قبل جده، ولكن بشرط ألا يرث أكثر من الثلث، فإن كان نصيب أبيه أكثر من الثلث فلا يرث الابن إلا الثلث، وإن كان ميراث أبيه أقل من الثلث فيرث الابن ميراث أبيه كما هو، وهذه الحالة تُسمى (الوصية الواجبة).

أما إن كتب الجد وصية لحفيده قبل أن يموت، فلا حق لذلك الحفيد في الميراث، وذلك يندرج تحت مُسمى (لا وصية لوارث)، ذلك هو توضيح النص القانوني، لكن الدين كما ذكرنا من قبل أنه لا ورث للحفيد إذا وجد له أعمام، وذلك يسير على مبدأ (الأقرب يحجب الأبعد).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى