لمنع الاحتكار والإخفاء.. قرار مهم من وزير التموين بشأن تداول 7 سلع أساسية (مستند)
دكتور. أصدر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، قرارا هاما رقم 171 بشأن ضوابط تجارة المنتجات الغذائية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024.
وحددت المادة الأولى من القرار تعريف سبع سلع صدر بشأنها قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وهي: الزيت المختلط، الأرز، السكر، الفول، الحليب، المعكرونة، والجبن الأبيض.
وتحظر المادة الثانية على الشركات التي تقوم بتصنيع واستيراد وتوريد وتعبئة هذه السلع منع تداولها أو إخفائها عن البيع بأي شكل من الأشكال.
كما نصت المادة (3) على أنه يجب على شركات الإنتاج والاستيراد والتوريد والتعبئة إصدار فواتير مبيعات ضريبية تتضمن بيانات عن المنتجات والسلع المحددة، مثل: ب. نوع المنتج وكميته وسعر البيع بالمصنع.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن تقوم الشركات المذكورة أعلاه بإبلاغ مديريات التموين التابعة لها في اليوم الأول من كل شهر عن كميات البضائع لديها وأوصاف المنتجات ومواعيد الإنتاج وكميات التخزين وأماكن التخزين والكميات المباعة وكميات البضائع المتعلقة بها. الشركات بما في ذلك التجار والتجار، حيث يجب على مديريات التموين الملتزمة تقديم هذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.
كما نصت المادة الخامسة على أن تقوم وزارة التموين بإحالة هذه البيانات إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات.
المادة 6 تحظر على الشركات التلاعب بنصوص القرار ويعاقب كل من يخالف أي مادة من مواد القرار الوزاري وفقا للقانون المعمول به في هذا السياق.