هل كتب الكتاب يعتبر زواج
امنية
هل كتب الكتاب يعتبر زواج؟ هو عبارة عن سؤال به بعض الغموض ويطرحه أشخاص كثيرون ، وقد تعارف الناس فيما بينهم أن اعلان الزواج مختلف عن اعلان الدخول، وهذا لأن ليس الدخول محرم بعد العقد، ولكن قد يمر على الزوج بعض الظروف تمنعه من أخذ زوجته إلى بيته وسنناقش هذا الموضوع من خلال موقع الماقه.
هل كتب الكتاب يعتبر زواج
الإجابة هنا مادام العقد الشرعي تم عقده بموافقة الولي الشرعي والقبول من الزوج وحضور الشاهدين، فإن الزوجة تكون محللة له، وذلك إن استوفت شروط العقد كاملة، ولا يختلف إذا كان الجماع في بيت أهلها أو بيت الزوجية، إذا كام أهلها بتهيئة مكان والسماح له بالدخول بها وطابت نفوسهم بذلك.
لكن ما يقع في ليلة البناء، فهنا لا نعرف ماذا يريد به، فإذا كان المراد أن بني بها والمقصود بها دخل عليها كما باللغة، وفي العهد الأول أن قد بني عليها أي قد دخل بها وعقد عليها، فإن العقد يحل له البناء عليها أو الدخول بها .
من الممكن إجراء العقد دون الدخول بها، فإذا تم العقد ورفض أهلها بالدخول بها فلا يدخل عليها بل ينتظر، حتي يتم السماح له بالدخول بها ، فإذا دخل عليها من دون علمهم أو قهرًا قد يحدث ذلك شر عظيم وفتنة، فإذا دخل عليها سرًا دون علمهم فقد يحدث حمل وتتهم بأنه ليس من زوجها لأنهم لم يعلموا بدخوله بها، فيجب على الزوج الانتظار ولا يتعجل بالدخول عليها، وهنا يمكن التفريق بين هل كتب الكتاب يعتبر زواج أم لا.
أركان عقد الزواج الشرعي
بعد أن أجبنا عن سؤال هل كتب الكتاب يعتبر زواج؟ فسوف نتكلم عن ما هي أركان الزواج الشرعي ، حيث اجمعوا المذاهب الأربعة في تحديد بعض أركان عقد الزواج وتختلف في بعضها فمثلًا:
- المالكية: أركان الزواج هي الولي، والصيغة ، والزوج والزوجة.
- الشافعية: الأركان خمسة، شاهدان ، والولي، والصيغة، والزوج والزوجة.
- الحنفية: وهي الصيغة فقط أي القبول والإيجاب.
- الحنابلة: فأركان الزواج، القبول والإيجاب، والزوج والزوجة.
1-الولي
الولي في اللغة يقصد بها الدنو والقرب، ولكن الولي في الاصطلاح فمأخوذة من الولاية التي يقصد بها تنفيذ أمر او قول، ويقصد هنا بولي المرأة في عقد النكاح المسؤول عن أمر عقد الزواج عنها، واحق الناس بولاية المرأة في الزواج والدها ثم ثم والد والدها وإن علت منزلته، ثم ابنها ثم ابن ابنها وإن نزل، ثمّ الأخ الشقيق ثم الأخ من الأب ثم أبناءهم مهما كانت منزلتهم، ثم الأعمام، ويجب أن يكون شرط الولي أن يكون عاقلًا راشدًا، فأن لم تتحقق في الولي فتنتقل لمن بعده وأن لم تتحقق تنتقل لمن بعده وإذا لم يتوفر أحد فيكون القاضي هو الولي الدليل في ذلك قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (السلطانُ وليُّ منْ لا وليَّ لهُ).
2- الصيغة
هنا يقصد بها الإيجاب الذي يقدمه أحد طرفي العقد للطرف الأخر، مع ذكر جميع التفاصيل والشروط، فالقبول هو رد الطرف الثاني على طلب الشخص الأول دون أي تعديل أو تغيير في التفاصيل والشروط، ويعبر تعبير لفظي بالقبول أو الإيجاب باللفظ سواء كان كتابة او مشافهة أو بالأثنين معًا ، وممكن الإشارة أيضًا أو بالرسائل في حالة بُعد أحد الطرفين وللفقهاء اختلاف وتلخيصًا لما ذهبوا اليه ما يلي:
- الرأي الأول (الحنفية) : اجمع الحنفية أن اعتبار الإيجاب هو ما يصدر من الطرف الأول، أما القبول ما يصدر من الطرف الأخر .
- الرأي الثاني (الجمهور): اجمع جمهور من العلماء من المالكية والحنابلة و الشافعية، إلى أن الإيجاب هو عبارة عن القول الصادر من المالك وذلك إذا صرح بها أولًا او ثانيًا، كالبائع والزوجة، أما القبول فهو عبارة عن قول صادر ممن سيمتلك سواء صدر به أولًا أو ثانيًا.
اتفق الفقهاء على أن انعقاد الزواج بلفظ التزويج او الإنكاح، فهما يدلان بشكل مباشر على إرادة والقصد بالزواج والنكاح، وهم يدلان على الزواج لا غير، ومع ذلك اختلف الفقهاء الأربعة في بعض الألفاظ الأخرى غير الزواج والنكاح واذهبوا بثلاث اقوال وهم:
- القول الأول (الحنابلة والشافعية): فاجمعوا على أن الزواج لا يتم إلا بلفظي التزويج أو الإنكاح، ولا يتم بأي من الألفاظ الأخرى.
- القول الثاني (الإمام أبو حنيفة): فقال بأن عقد الزواج من الممكن ان يتم من خلال ألفاظ أخري غير التزويج والإنكاح، مثل الهبة او التمليك أو الصدقة او البيع والشراء.
- القول الثالث (الإمام مالك): قال الإمام مالك بأن الزواج يتم بلفظ الهبة ولكن يجب تحديد مهر ليثبت إرادته وقصده بالنكاح أو الزواج.
3-الشهود
هنا شهود جمع شاه د وهو العالم المبين لأمر ما، والشاهدة اصطلاحًا المقصود بها الإخبار والإعلام بموضوع ما أو حضوره، ومن الواجب الشهادة لإتمام النكاح والحكم عليه بالصحة، وقد يحتاج لها القضاة في أحيان معينة، ويشترك الشهادة في النكاح عدة أمور منها:
- الإسلام: وذلك إذا كان كلًا من الزوجين مسلمين.
- العقل: حيث أن فاقد العقل ليس من أهل الشهادة.
- البلوغ: ذلك لأن الصبي لا يكون من أهل الشهادة.
- السمع : ذلك لأن لا تقبل شهادة الأصم.
4- العاقدان
هنا المقصود بالعاقدان الزوج أو نائبه وولي المرأة أو من أوكله بمهمة الولاية، فلا يُقبل ان تزوج المرأة نفسها بنفسها سواء أخذت أذن الولي أم بغيره.
حكم الزواج في الإسلام
قد تم تشريع الزواج في كتاب الله تعالي وسنة نبيه محمد صلي الله عليه وسلم، قوله -تعالى-: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ)، وقال الرسول الله عليه الصلاة والسلام-: (يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ).
ذكر بعض الفقهاء أن الزواج كان متاح في عهد سيدنا أدم _عليه السلام _ وبقي متاحًا حتي الأن، والحكمة من تشريع الله عز وجل الزواج هو استمرارية المحافظة على النسل، بالإضافة إلى بحماية النفس البشرية من فعل الفاحشة كالزنا، وقد اجمع الفقهاء على استحباب الزواج للرجال والنساء، واختلفوا ي بعض الأمور منها:
- الفريق الأول: فاجمع الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية إن الزواج على الرجال أو النساء وعدم وجوبه على أي منهم، واستدلوا على ذلك القول بأن خطاب الشرع كان على وجه التخيير بين الزواج وملك اليمين، قال -تعالى-: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).
- الفريق الثاني: همالظاهرية والذين اتجهوا إلى وجوب الزواج، وذلك استنادًا إلى ما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم.
حيث يختلف حكم الزواج عي حسب حال الشخص وبيان الاحكام التفصيلية فيما يلي:
- الوجوب: حيث يجب الزواج على كل من يخاف أن يقع في الفحشاء ويزني ورغبت نفسه في النساء، مع الحرص على تحقق إمكانية الزواج لديه.
- الإباحة: يحكم على الشخص الغير راغب بالنساء بالإضافة إلى أنه لا يخاف ارتكاب الزنا.
- الندب: يندب الزوج على من قصد منه النسل.
- التحريم: يحرم على من تيقن أن زواجه مضر للزوجة، كإصابته بمرض معد مثلًا.
- الكراهة: يكره الزواج لمن لا يرغب بالنساء ولا يخاف من ارتكاب الزنا ويخاف أن يلحق بزوجته بضرر كالضرب على سبيل المثال.
الحكمة من الزواج في الإسلام
بعد أن ناقشنا هل كتب الكتاب يعتبر زواج أم لا وما هي اركان الزواج وحكم الزواج يجب علينا معرفة ما الحكمة وراء الزواج في الإسلام حيث شرع الله تعالي الزواج لأسباب عديدة منها: الحفاظ على الزوجين وتحصين فروجهم والتعفف من ارتكاب المحرمات، وتحقيق الراحة والسكينة بينهم، ويحافظ على النوع الإنساني وتقوية أواصر الصلة والمحبة بين الأسر المختلفة، ويرزق الزوجين بالذرية الصالحة، وفي الزواج يتحقق غض البصر قال -عليه الصلاة والسلام-: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ).