متى لا تستحق الزوجة النفقة
متى لا تستحق الزوجة النفقة سؤال يبحث الكثير من الناس عن إجابة مؤكده له، فمن المعروف أن نفقة الزوجة بكل ما تحتاج إليه من مأكل وملبس وغيره من لوازمها الأساسية مسؤولية زوجها، فمن أجل إنفاقه عليها استحق أن يكون قواماً عليها، فهل يمكن أن يكون هناك حالات يسمح فيها للزوج بعدم الإنفاق على زوجته، فتابعنا عزيزي عبر موقع الماقه لنعرف سويًا متى لا تستحق الزوجة النفقة.
متى لا تستحق الزوجة النفقة
من المعروف أن نفقة الزوجة واجبة شرعاً وقانوناً على زوجها، ولكن هناك بعض الحالات التي تحرم الزوجة من هذا الحق، ويساند الشرع والقانون الزوج في هذه الحالات في حقه بعدم الإنفاق عليها، وإليك فيما يلي متى لا تستحق الزوجة النفقة بالتفصيل:
نشوز الزوجة
يعتبر نشوز الزوجة هو أول الحالات التي تجعل المرأة غير مستحقة لإنفاق زوجها عليها، ويقصد بنشوز الزوجة خروجها عن طاعة زوجها، بدون مبرر واضح يسمح لها الشرع به، أو دون أن يتسبب الزوج في خروجها عن طاعته ويضطرها لذلك، ومن حالات نشوز الزوجة التي تسقط عنها حق النفقة:
- رفضها الانتقال للمعيشة في منزل زوجها، رغم أنه مهيأ للمعيشة وآمن ولا يشاركها فيه أحد حتى لو كانوا أهل زوجها.
- مغادرتها منزل الزوجية بدون موافقة زوجها بغير ضرورة كتمريض أبويها مثلاً.
- في حالة منعها لزوجها من الدخول عليها في بيتها الذي أذنت له أن يقيم معها فيه.
- أو في حالة رفضها السفر مع زوجها إلى المكان الذي يعيش فيه، فالأصل في نفقة الزوج على زوجته أن تكون مقابل احتباسها من أجله، أما في تلك الحالات التي ذكرت تكون الزوجة قد فوتت على زوجها حقه في الاحتباس فيسقط عنها حقها في النفقة.
ولكن أحيانا يكون هناك مبررات شرعية وقانونية تسمح للزوجة بفعل هذه الأشياء مع استمرار حقها في النفقة، مثل أن تخرج الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه بمبرر شرعي أو بسبب صادر من الزوج، مثل:
- كأن يكون منزل الزوجية غير صالح لأن تعيش فيه.
- أو في حالة طلب الزوجة من زوجها أن ينتقلا إلى العيش في مسكن آخر بدلاً من بيتها الذي يقيم معها زوجها فيه وقابل طلبها بالرفض فمنعته من دخول بيتها.
- أو كانت البلدة التي يطالبها زوجها بأن تسافر معه إليها غير آمنة.
- وإذا كان قد سبق للزوجة أن اشترطت في وثيقة زواجها أن لا ينقلها الزوج من بلدها الذي تعيش فيه.
- أو في حالة خروجها من منزل الزوجية لقضاء متطلباتها التي يسمح لها بها العرف.
سفر الزوجة
فمن أهم الأسباب التي تسقط عن الزوجة حقها في نفقة زوجها عليها هو سفرها بدون موافقة زوجها، سواء سافرت وحدها أو مع أحد محارمها.
حبس الزوجة
أما إذا كان الزوج هو المتسبب في صدور حكم الحبس لزوجته بسبب استدانتها منه مثلا فيتوجب عليه الإنفاق عليها في هذه الحالة لأنه هو المتسبب في ضياع حقه في احتباس زوجته في بيته.
تعرض الزوجة للخطف
ففي حالة تعرض الزوجة للخطف لا يتوجب على زوجها الإنفاق عليها في الفترة التي كانت مخطوفة فيها، حتى وإن لم يكن لها يد في ذلك، ولكن يسقط عنها الحق في نفقة زوجها عليها بسبب ضياع حقه في احتباسها في بيته طوال هذه الفترة دون أن يكون له يد في ذلك.
ارتدادها عن دين الإسلام
شروط وجوب نفقة الزوجة
وبعد أن تعرفنا على متى لا تستحق الزوجة النفقة ربما تتساءل عزيزي عن شروط نفقة الزوج على زوجته، فهناك عدة شروط يتوجب في حالة توفرها على الزوج أن ينفق على زوجته، وإليك هذه الشروط فتابع لتتعرف عليها فيما يلي:
صحة عقد الزواج
يعتبر صحة عقد الزواج من أهم شروط حق الزوجة في النفقة، ففي حالة أن يكون عقد الزواج باطلاً، لا يتوجب على الزوج الإنفاق عليها مطلقاً، لعدم احتباس الزوجة لزوجها ووجوب التفريق بينهما.
صلاح الزوجة لتحقيق الأهداف المنشودة من الزواج
فيتوجب على الزوجة أن تكون قادرة على تحقيق أهداف زوجها من الزواج حتى تستحق إنفاقه عليها، ولا تسقط عن الزوجة حقها في النفقة في حالة عدم رغبتها في زوجها، ما دامت محتبسه في منزله يستأنس بوجودها وينتفع بخدمتها له.
فالقانون المصري يرجع إلى رأي مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه الحالة، وهو وجوب النفقة على الزوجة مادام هناك منفعة منها.
وجود الزوجة في منزل الزوجية
يتوجب على الزوج أن يوفي بحق زوجته في النفقة مادامت موجودة في بيته، وتنفذ حقه في احتباسها، حتى لو كانت الزوجة مريضة وغير قادرة على تحقيق غرض زوجها من الزواج منها.
حيث ينص القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: «ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة»، أما في حالة مغادرة الزوجة لمنزل الزوجية بدون إذن زوجها دون وجود مبرر شرعي لذلك يسقط عنها حقها في النفقة.
هل تسقط النفقة عن الزوجة العاملة؟
يعتقد الكثير من الأزواج أن كون زوجته امرأة عاملة قادرة على كسب المال والإنفاق على نفسها سبب كافي في سقوط حقها في النفقة، ولكن الحقيقة أن هذه المعلومة غير سليمة على الإطلاق، فعمل المرأة لا يمكن أن يكون سبباً في عدم وجوب حق نفقتها على زوجها.
حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه:
وبناءً على ما ورد في المادة السابقة يحق للزوجة الخروج لأداء عملها ما دامت طبيعة عملها لا تخالف الشريعة في شيء، ولا يحق لزوجها أن يمنعها عن خروجها للعمل، وإذا خرجت إلى عملها في بدون إذنه لا يسقط عنها حق النفقة، وذلك في الحالات الآتية:
- أن تكون الزوجة قد اشترطت في عقد زواجهما أن يسمح لها زوجها بالعمل، أو أن تظل في عملها كما هي ولا يطالبها بترك العمل بعد زواجهما.
- في حالة أن تم زواجهما وهي امرأة عاملة وكان زوجها على علم بذلك.
- إذا أذن لها زوجها بالعمل بعد الزواج، وقد سبق له أن رضي بذلك وسمح له بالخروج من منزله للعمل.
ويشترط على الزوجة أن لا يؤثر عملها على دورها كزوجة وأم مسؤولة عن بيتها، أي لا يؤثر عملها سلبا على مصلحة الأسرة، كأن يتطلب عملها السهر لوقت متأخر أو السفر بعيداً عن زوجها وأسرتها، وعدم إساءتها استخدام حقها في الخروج من أجل العمل، ففي هذه الحالات يحق لزوجها أن يمنعها عن الخروج للعمل.