امتناع احد الورثة عن البيع وموقف الشرع منه
امتناع احد الورثة عن البيع نقدم لكم تفاصيله اليوم عبر موقعنا البلد حيث أنه من المعروف أنه حين ينقضي أجل فرد ما فإن ممتلكاته تصبح من نصيب من يحق لهم أن يرثوه، كأولاده أو أهله أو نحو ذلك، ومن تلك الممتلكات هي العقارات التي قد تكون منزل كان يسكن به المتوفى أو عمارة كان يؤجرها أو غير ذلك.
امتناع احد الورثة عن البيع
- والإرث العقاري في هذا الوضع متعارف عليه باسم “إرث الشيوع”، بمعنى أن العقار بأكمله يصبح من نصيب مستحقي الإرث كافة، وفق القسمة المفروضة، ولا يكون مقسم على أنصبة محددة تتيح للورثة تقديم ما يبرهن على نصيبهم والتقسيم بناء على ذلك.
- ويسري وضع “الشيوع” في حال وجود ثروة مادية أو عينية تؤول لعدة أفراد، وفي الوضع العام فإن الثروة توزع بالتساوي بين أصحابها، طالما لم يتوفر ما يفيد بعدم توزيعها بالتساوي.
- نظرًا لأن التشريع القانوني يقر ما يطلق عليه العين المملوكة في الشيوع أو الملك المشترك، وهو يشير إلى نصيب كل فرد من الملاك، وهذا الوضع قد نراه في أوضاع أخرى مختلفة عن الإرث، مثل حالة الهبة أو التملك بوصية، أو المبادلة بشيء مقابل شيء، أو البيع، غير أن حالة الإرث هي الحالة الأوسع انتشارًا.
- ونظرًا لأن الميراث من الأمور الحيوية المعقدة والمتخمة بالتفاصيل، فسوف نتناول في هذا المقال قسم منها، وهو المتعلق بخطوات بيع العقار الموروث، وما الوضع في حال امتناع أحد الورثة عن البيع؟ فتابعونا!
أولًا: ما هي الخطوات المتبعة في بيع العقار الموروث؟
هناك عدد من الخطوات المتعارف عليها والتي يقوم بها الورثة الذي اتنقل إليهم ملكية عقار ما بعد موت شخص ما، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:
تحديد الأنصبة
قبل أن يقوم الورثة بعرض العقار الموروث للبيع، فإنهم يقومون أولًا بتحديد نصيب كل واحد منهم، وهذا التحديد قد يحدث على شكلين:
- الشكل الأول ويكون عن طريق الاتفاق: بمعنى أن الورثة يتفاوضون معًا وينجحون في التوصل إلى طريقة تحديد وتوزيع نصيب كل فرد فيهم على النحو الذي يتفق مع رغبة الكافة ولا يوجد حوله أي خلاف، وذلك طالما لم يترك المتوفى وصية أو بند توجب طريقة مختلفة، وتجدر الإشارة إلى أن طريقة الاتفاق يحظر استخدامها إذا وجد من بين الورثة شخص لم يحضر، أو شخص مكانه مجهول، أو شخص لا يتمتع بالأهلية الكاملة، أو شخص لم يبلغ السن القانوني بعد.
ويستطيع أي فرد من الورثة أن يعرض ما يفيد بعدم جواز التقسيم بفعل هضم حقه بما يتجاوز خمس الميراث المستحق له، ويحدد الخمس وفق ما كانت عليه القيمة النقدية إبان عملية توزيع الإرث، ويتاح له ذلك خلال مهلة لا تتجاوز سنة من تاريخ توزيع التركة، ويستطيع باقي الورثة الخروج من هذه المعضلة بإعطاء المتضرر الباقي من حصته في الميراث في صورة مادية أو عينية.
- الشكل الثاني ويكون عن طريق الهيئات القضائية: حيث تقوم هيئة قضائية ما بعملية تحديد الحصص وتوزيعها، وذلك عندما لا يستطيع الورثة التوصل إلى طريقة مرضية لهم جميعًا، ومن ثم فيستطيع أي شخص من الورثة أن يطلب من الهيئة القضائية أن تقوم بمعاينة وتوزيع الأملاك الشائعة.
- ويعرف هذا الإجراء بطلب توزيع وفرز وتجنيب، وبكون للهيئة القضائية حق التقرير، فأولًا، تعين متخصصين يتولون مهمة إجراء فرز منصف، مع العمل لخفض معدل النقص في الشيوع إلى أقصى درجة متاحة، وتقسم الحصص وفق النصيب الأقل، حتى في حال لم يكن التوزيع كلي.
وإذا حدث ما يمنع تنفيذ هذه الطريقة، فيتعين أن يقوم كل فرد من الورثة بتجنيب حصته إذا قبل الورثة بذلك، ويستطيع الوارث ذو الحصة الكبيرة أن يعوض النقص من الورث العيني، وفي آخر ذلك يؤول إلى كل فرد نصيبه من الميراث بعد حل الخلافات والنزاعات حوله.
كما نرشح لك المزيد من التفاصيل عن الميراث عبر: امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة والفرق بينها وبين الميراث
بيع العقار الموروث:
- بعد قيام الورثة بتحديد نصيبهم وفق أسلوب الاتفاق أو أسلوب القضاء، يستطيعون بيع أنصبتهم بالشكل الذي يتفقون عليه، كما يستطيع أي فرد منهم أن يشتري أنصبة البقية بالاتفاق، غير أنه إذا لم تكن عملية التقسيم متاحة كأن يكون هناك عقار موروث لمجموعة كبيرة من الورثة.
- يقوم القضاء بالتدخل حيث يقوم بتحديد قيمة العين الموروثة عبر متخصصين من قبل الهيئة القضائية، وبعد ذلك تقوم الهيئة بطرح العقار للبيع في واحد من المزادات العلنية، وتمنح الهيئة القضائية للورثة إمكانية تخصيص المزاد العلني للعقار للورثة دون غيرهم، ويوافق القضاء على هذا الإجراء.
- ما دام لم يكن بين الورثة فرد لم يبلغ السن القانوني أو آخر غير متمتع بالأهلية ولا يوجد من ينوب عنهم، وما دام لم يكن بين الورثة فرد غير موجود أو فرد لا يعرف مكانه.
- وقد يرغب الورثة في أن يقتصر مزاد بيع العقار عليهم وحدهم حتى يظل مملوكًا لهم، لا سيما إذا كان هذا العقار بيت العائلة على سبيل المثال، كما ينبغي الإشارة إلى أن الهيئة القضائية تتيح لفرد مقرض لفرد من الورثة أن يدخل في عملية التوزيع، حيث تعتبره من أصحاب الحق والمنفعة.
- ويستطيع هذا المقرض التحكم في عملية التوزيع على النحو الذي يكفل حقه، كما يمكنه الاعتراض على عملية تشكيل الحصص أو عدم الموافقة على القيام بالتقسيم من خلال التجنيب طالما يمكن القيام بها من خلال القرعة، وكذلك يحق له عدم الموافقة على رغبة الورثة في إقامة مزاد علني للعقار لهم وحدهم دون غيرهم.
كما ندعوك إلى التعرف على المزيد من التفاصيل عن الورث من خلال: اعلام الوراثة بالرقم القومى ومن هم الورثة الشرعيين؟ والشهود المطلوبة
ثانيًا: ما الحال في حال امتناع أحد الورثة عن البيع؟
- عندما ينتقل المورث إلى جوار ربه الكريم، فإن ثروته كلها تصبح ملك من يرثونه بصورة تلقائية، ولا يحق لأي فرد من الورثة أن يمنع عملية توزيع التركة إلا في حال اتفق كل الورثة على ذلك.
- وفي حال أرد فرد من الورثة نصيبه، فيتعين أن يحصل عليه، وفي حال كانت التركة عقار لا يستطيع الورثة توزيعه، فإن الوارث المعني يحصل على حصته من العقار من خلال التقدير، أي يقدر ثمن العقار وحصة الوارث منه ويأخذون الوارث حصته نقدية، بينما يبقى العقار الموروث كما هو عليه ملك للورثة الآخرون، الذين يحق لهم تحديد آلية للانتفاع بالإرث، كأن ينتفع بهم أحدهم عام، ثم ينتفع به آخر العام الذي يليه، وهكذا، وتعرف هذه الآلية باسم المهايأة.
- أو من البداية قد يجتمع الورثة على بيع العين الموروثة، والحصول على حصصهم من قيمتها.
- فإذا رغب أحد الورثة ببيع العقار وتوزيعه ولم يوافقه الآخرون، فإن شأن العقار تقع على عاتق المحكمة التي تقوم ببيعه وتوزيع قيمته بين الورثة، وهذا هو قول الحنابلة، وقد قال المالكية بإمكانية أن يعرضه القضاء للبيع ويختار من يقدم سعرًا أعلى، فإن لم يكن هناك اختلاف في السعر، يباع العقار للوارث الذي لا يرغب في التفريط فيه ولا يريد بيعه، في حال كان قادرًا على شرائه.
- وتجدر الإشارة إلى أن البيع يقع برغبة وريث واحد فقط، حتى مع امتناع الباقون.