خدمات

شروط اصدار صحيفة أجنبية داخل مصر

الأعلى للإعلام: شروط إصدار صحيفة أجنبية داخل مصر سوف نقدم لكم اليوم من داخل موقع الماقه كافة التفاصيل الواردة الينا عن شروط إصدار صحيفة أجنبية داخل مصر للتسهيل على كل من يرغب القيام  بهذا الأمر.

شروط الأعلى للإعلام لإصدار صحيفة أجنبية داخل مصر

  • اعلن المجلس الاعلى للاعلام في بيان صادر له أنه خصص 9 شروط إلزامية يجب وجودها في المتقدم لطلب انشاء او نشر الصحف الأجنبية داخل مصر، حيث جاء في اللائحة التي حددها المجلس الأعلى للإعلام بخصوص التراخيص والإصدارات في المادة 12 أنه يلزم عند نشر او انشاء الصحف التي لديها ترخيص أجنبي داخل جمهورية مصر العربية توافر الشروط التالية:
  • ان يقدم سواء صاحب الامتياز او الشخص المالك الذي لديه تصريح اجنبي للصحيفة أو رئيس مجلس ادارة الصحيفة بإعلان او اخطار الى الامانة العامة على النموذج المخطط لهذا الهدف مذكور فيه الاسم واللقب والجنسية وعنوان ممارسة النشاط في الخارج واسم الصحيفة ( الكترونية او ورقية) والعلامة التجارية المسجلة في الخارج واللغة التي ينشر بها ونوع النشاط وكشف الميزانية ومقره الرسمي والقانوني في الخارج.
  • إحضار صورة قانونية من عقد تأسيس الصحيفة والسجل التجاري وشهادة تسجيل العلامة التجارية والرخصة الأجنبية وإحضار شهادة معترف بها ومعتمدة من الجهة المختصة بالترخيص في البلد التي أصدرته ومؤكدا على كافة الوثائق والأوراق المقدمة من وزارة الخارجية لنفس الدولة والسفارة المصرية بها.ولكن إذا كان مالك الصحيفة شخص عادي فيقدم المستندات التي تدل على هويته الشخصية.
  • تخصيص مكتب تمثيلي على أرض جمهورية مصر العربية وتوظيف من يمثل الصحيفة من الناحية القانونية( ممثل قانوني) ويكون متحمل المسئولية القانونية أمام المجلس الأعلى للإعلام عن القرارات التي تصدر عنه داخل جمهورية مصر العربية.
  • يتم تقديم الاثباتات من قبل صاحب الصحيفة أو الممثل القانوني المعين لديه علي طباعة ونشر الصحيفة داخل جمهورية مصر العربية.
  • يتم الاتفاق مع احد الصحف القومية علي نشر وتوزيع الصحيفة الاجنبية داخل مصر.
  • يشترط ان يكون رئيس مجلس ادارة الصحيفة أو صاحب الامتياز حاصلين علي مؤهلات عالية.
  • يجب التزام الصحيفة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بقوانينها ولوائحها وأحكام دستورها والقرارات الجارية بها، وتخضع بشكل خاص لأحكام القانون رقم 108 لسنة 2024 المذكور والأحكام الصادرة المنفذة له.
  • تتعهد الصحيفة بالاجابة علي اي تساؤلات او استفسارات التي يطلبها المجلس الأعلى للإعلام والمرتبطة بممارسة اختصاصاته.
  • يجب أن تتوفر طريقة حظر المضمون الضار او الذي يحث على العنف أو ازدراء الاديان او الكراهية او ينشر الاباحية او الذي يعمل علي انتحال الحقوق الفكرية خلال اربعة وعشرين ساعة من موعد طلب الحظر.
    • ويحق للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ان يطلب اي وثائق او مستندات أخرى يرى أنها ضرورية لاستكمال الإعلان، وفي كل الأحوال يجب إخطار المجلس الأعلي بأي تعديلات تطرأ على البيانات التي يشتمل عليها طلب الترخيص وذلك بإخطار مسجل مؤكد عليه بعلم الوصول في مدة ثلاثين يوما من تعديل هذه البيانات ويسقط كل إجراء يخالف ذلك.

    شروط ترخيص الوسائل الإعلامية الأجنبية ومواقعها الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية

    تنص المادة 22 من اللائحة القانونية على أن يلزم لإصدار ترخيص الوسائل الاعلامية الاجنبية والموقع الالكتروني الأجنبي التي تنشر خدمات اخبارية او اعلامية او اعلانية تجارية التي تتضمن الترويج للخدمات أو للمنتجات أو للأعمال وفي حالة الحصول على رخصة اجنبية او لها مقر قانوني وترغب في ممارسة النشاط داخل جمهورية مصر العربية أن تتوفر الشروط السابقة كافة واضافة عليها الشروط التالية:

    • تقديم إيصال مرفق بطلب الترخيص بسداد الرسوم التالية:
  • مبلغ قيمته مليون جنيه مصري او ما يعادله بالعملات الأجنبية لوسيلة الاعلام الإخبارية او العامة.
  • مبلغ قيمته خمسمائة ألف جنيه مصري او مايعادله بالعملات الاجنبية لوسائل الاعلام المتخصصة.
  • مبلغ قيمته مائة ألف جنيه مصري او ما يعادله بالعملات الأجنبية للموقع الالكتروني للوسيلة الاعلامية.
  • مبلغ قيمته ثلاثة مليون جنيه مصري او مايعادله من العملات الأجنبية للموقع الالكتروني التجاري الذي يروج للتواصل الاجتماعي او للاشخاص.
  • مبلغ قيمته ثلاثة مليون جنيه مصري او ما يعادله بالعملات الاجنبية للموقع الالكتروني الذي يقدم المضمون المسمع أو الكتابي او المرئي المشتمل علي خدمات المشاهدة حسب الطلب وهذا المبلغ مقابل اشتراك مالي أو نظير مشاهدة اعلانات.
  • مبلغ قيمته ثلاثة مليون جنيه مصري او مايعادله من العملات الاجنبية للموقع الالكتروني الذي ينشر إعلانات عن المنتجات او السلع او الخدمات.
  • مبلغ قيمته مائة ألف جنيه مصري او ما يعادله بالعملات الأجنبية لأي موقع الكتروني اخر.
    • ويحق للمجلس الاعلى للاعلام ان يمنح رخصة لممارسة النشاط لتقديم أكثر من خدمة ولكن يشترط الالتزام بسداد قيمة الرسوم الخاصة لها.
    • وجدير بالذكر أن مدة الترخيص هي خمس سنوات ويمكن تجديدها تبعا لنفس الشروط والاجراءات. ويحق للمجلس الأعلي طلب اي وثائق او مستندات لمنح الترخيص او تجديده.
    • تنص المادة 23 من اللائحة القانونية على أن يشترط شمول نموذج ترخيص ممارسة النشاط داخل جمهورية مصر العربية للوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية المذكورة في المادة 22 من نفس اللائحة على التالي:
  • أن تكون الخدمة الحاصلة على الترخيص متوفرة للاستخدام خلال ثلاثة شهور من موعد إصدار الترخيص.
  • قبل البدء في قبل البدء في ممارسة النشاط أو خلال تقديمها يجب الحصول على التراخيص والتصاريح القانونية اللازمة من الجهات الرسمية المختصة بإصدار الموافقات القانونية.
  • التعهد بوضع خطط بديلة فورية لاصلاح الاعطال التقنية والرد على الشكاوى التي يقدمها المتصفحين عن توقف الخدمة او اي اعطال اخرى.
  • التعهد بالاحتفاظ بالملفات التجارية والمحاسبية والمالية والفنية وفقا للقانون في مركز الادارة الرئيسي.
  • يجب أن يتضمن النموذج النطاق الجغرافي للخدمة المرخصة وحدودها في الحالات المشترطة ذلك.
  • يجب أن يشمل علي نوع الخدمة وعلي تقنية النشر المستخدمة.
  • ومدة سريان الترخيص وتاريخ تجديده.
  • ومعايير جودة الخدمة وصلاحيتها.
  • التعهد باستمرار النشر والخطط البديلة في حالة انقطاع الخدمة.
  • التعهد بضمان وحماية حقوق الملكية الفكرية.
  • طريقة سداد الغرامات المادية.
  • طريقة حظر المضمون المسيء الذي يحث على العنف والكراهية ويعمل على انتحال الملكيات الفكرية.
  • ضوابط تداول المطبوعات الأجنبية

    • وفقا للمادة 7 من اللائحة القانونية فإنه يمنع دخول او نشر او تداول المطبوعات الآتية من خارج جمهورية مصر العربية اذا كانت تحتوي على موضوعات اباحية او مخلة للآداب العامة أو تتحدث عن الاديان والمذاهب الدينية بحيث تدعو إلى الفتن والعنصرية بين الناس.
    • لا يسمح بدخول أكثر من نسخة واحدة من المطبوعات الواردة من الخارج إلا بعد الحصول على موافقة من المجلس الأعلى للإعلام في جميع الأحوال.
    • أما المادة 8 فقد نصت على أن من يريد استيراد او احضار مطبوعات من خارج مصر فعليه أن يقدم طلب للامانة العامة بالنموذج المجهز لهذا الهدف مجانا بدون رسوم، مذكورا فيه اسم الشخص صاحب الطلب وجنسيته وصفته ومقر اقامته ونوع النشاط القائم به ومقره القانوني ونسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به ونسخة من السجل التجاري بعد الاطلاع على الوثيقة الاصل واسم المجلة او المطبوعة المراد دخولها واللغة المكتوبة بها ونبذة عنها واسم كاتبها واسم دار النشر ورقم الإيداع واخيرا يدمج مع الطلب نسختين من المطبوعات المراد تداولها.

    في ختام هذا المقال قدمنا لكم قرارات الأعلى للإعلام: شروط إصدار صحيفة أجنبية داخل مصر كما ذكرنا لكم كافة التفاصيل اللازمة لعمل صحيفة داخل مصر.

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    شاهد أيضاً
    إغلاق
    زر الذهاب إلى الأعلى