هل يجوز عمل عمرة لأكثر من شخص متوفى
هل يجوز عمل عمرة لأكثر من شخص متوفى من الأمور التي ترد في بال أغلب المسلمين حين يسافرون إلى الأراضي المقدسة بيت الله الحرام، فبعد السفر الكبير هذا لما لا أقوم بعمل عمرة عن أحباب المسلمين المتوفين، فهل يجوز أن أهدي ثواب العمرة هذه لأكثر من متوفي في نفس الوقت.
هل يجوز عمل عمرة لأكثر من شخص متوفى
اتفق الفقهاء على أن الاعتمار عن أكثر من شخص في نفس الوقت لم يرد في السنة المشرفة، ولم يقم بها أحد من الصحابة.
فإن العمرة من النسك المفردة لا تكون إلا عمن أداها عن نفسه، أو عمن أديت عنه من قبل مسلم آخر.
فقد أكد أهل العلم أنه لا يجوز الإحرام عن أكثر من شخص.
رأي الإمام ابن باز في العمرة لأكثر من شخص
في برنامج نور على الدرب الذي تم جمعه في “مجموع فتاوي ومقالات ابن باز”، قال ابن باز أن العمرة لا تكون إلا عن شخص واحد في المرة الواحدة، ولا يمكن أن يعتمر الإنسان أو يحج عن أكثر من شخص.
العمرة عن الغير
يستطيع المسلمون الاعتمار عن غيرهم، سواءً كان بينهم صلة قرابة أم لا، وسواءً كان هذا المعتمر عنه حيًا أم ميتًا، وفي هذا تفصيل نحو:
- أن مناسك العمرة عن الغير هي نفس مناسك العمرة عن الذات من إحرام وطواف وسعي، لكن تختلف النية، فيقول الشخص المعتمر (اللهم عمرة عن ….. ويسمي المعتمر عنه)، وقال الفقهاء أن النية تصح سرًا وجهرًا.
- أن الشخص الذي يؤدي مناسك العمرة عن غيره لابد أن يكون قد اعتمر عن نفسه قبلًا، وفي ذلك روى ابن عباس رضي الله عنه: ” أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعَ رجُلا يقولُ لبّيكَ عن شِبْرِمةَ، قال “من شِبْرِمةَ؟”، قال: أخٌ لي أو قريب، قال: “أحججْتَ عن نفسكَ؟” قال: لا، قال: “حُجّ عن نفسكَ، ثم حُجّ عن شِبْرِمةَ” ( النووي 117/7).
- يجوز أن يعتمر الشخص عن غيره عدة مرات.
- إذا كان الشخص المُعتمر عنه ميتًا فلا يُشترط أن يكون قد أخذ رأيه، ولا يُشترط أن يكون قد أوصى بذلك.
- إذا كان المعتمر حيًا، فيجب أخذ الإذن منه باللفظ أو الإشارة أو الإيماء إذا كان غير قادر على الكلام.
- أن يكون المعتمر في نيته هذا أنها عبادة، وليس أنه يؤدي عمل قد أخذ المال مقابله، وأما إذا أخذ المال بغرض الاستعانة به على مصاريف السفر وما إلى ذلك فلا بأس.
دليل مشروعية العمرة عن الغير
في هذا الحديث الشريف القول الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة بأن يعتمر عن أبيه.
وفي كتابه “المغني شرح مختصر الخرقي” في الجزء الخامس صفحة رقم 27 طبعة دار عالم الكتب قال موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة: ” ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه فرضًا كان أو تطوعًا، لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن واجبًا كان أو تطوعًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت، وقد علم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة، فعلى هذا كل ما يفعله النائب عن المستنيب مما لم يؤمر به، مثل أن يؤمر بحج فيعتمر أو بعمرة، فيحج يقع عن الميت لأنه يصح عنه من غير إذنه، ولا يقع عن الحي لعدم إذنه فيه، ويقع عمن فعله لأنه لما تعذر وقوعه عن المنوي عنه، وقع عن نفسه مُقَامَهُ كَالْفِدْيَةِ فِي بَابِ الصَّوْمِ”.
فقد أوضح ابن قدامة شروط الحج عن الغير والعمرة تلتحق بالحج في الحكم الشرعي.