اسلاميات

هل النقاب فرض ام سنة

امنية

هل النقاب فرض ام سنة؟ فهناك خلاف ديني كبير حول هذا الأمر، فعلماء الأمة عبر التاريخ كانوا يرون إتاحة كشف المرأة عن وجهها، وتغطيته أن كان الأفضل، وأنه غير واجب، وصرح البعض بأنه أمر واجب وهذا ما سنعرفه من خلال موقع الماقه.

هل النقاب فرض ام سنة

اختلف علماء الفقه في إذا كان النقاب فرض أو سنه، فمنهم من صرح بوجوبه، ومنهم من صرح أنه سنة، وهناك من فصل وفرق، فقالو أنه وجب للشابات لعدم حدوث فتنة وأمنها، وخلاف على ذلك فلا يكون واجبًا، واختلاف ارتداء النقاب في حكم الفقهاء يرجع إلى تحديد عورة المرأة ، فمنهم من قال أن وجه المرأة كسائر جسمها من العورة، وبالتالي يجب سترهم وتغطيتهم، وأتفق مجموعة من الفقهاء أخرين على أن عورة المرأة جسدها كله ماعدا الوجه والكفين، لذا يمكن تلخيص المذاهب إلي قسمين وهما:

  • اتفق علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الوجه ليس عورة فيجوز كشفهم، ولكن وضعوا شرط أن تمنع الفتاء الشابة حدوث فتنة، وهو قول عددٍ من الصحابة -رضي الله عنهم- كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعي من التَّابعين، وهو رأي شريحة من العلماء المعاصرين، وفسَّروا قول الله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ) بأنَّ الظاهر من الزينة المسموح به الوجه والكفين، وابن عباس قال: الخاتم والكحل؛ مما يوحي ويدلِّل على جواز كشف الوجه والكفين.
  •  قول الإمام أحمد بن حنبل وعبدالله بن مسعود من الصحابة (رضي الله عنهم) وبعض المعاصرين أن الوجه والكفين من العورة ووجب على المرأة تغطيتهم.
  • النقاب في الإحرام والصلاة

    اجمع الفقهاء على حرمة لبس المرأة النقاب وهي محرمة في الحج والعمرة، واستدوا على ذلك من حديث رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- عن النَّبي -عليه الصَّلاة والسَّلام- أنَّه قال: (المُحْرِمَةُ لا تَنتقِبُ، ولا تلبَسُ القُفَّازَيْنِ)، واتفق علماء الفقه على كراهة ارتداءه في الصلاة ، وقال الحنفية بأنه مكروه كراهة تحريمية، وفسروا ذلك بأن المرأة التي ترتديه وهي تصى تشبه المجوس في طقوس عبادتهم للنار، واتفق معهم الحنابلة على كراهة ارتداءه ولكن يجوز ارتداءه إذا دخل رجال أجانب أثناء الصلاة.

    حجاب المرأة المسلمة

    بصرف النظر عن اختلاف الفقهاء في حكم النقاب إلا أنهم اتفقوا على وجود شروط لستر عورة المرأة ، واستنبطوا ضوابط هذا الحجاب من الأدلة الشرعية ومن هذه الشروط:

  • يكون ساتر لجميع الجسم مستوعبًا له إلا ما استثني.
  • لا يكون زينة في حد ذاته.
  • لا يكون شفاف يظهر ما تحت الجسد.
  • أن لا يكون فيه شبه بين لبس الكافرات.
  • لا يكون ضيق يصف الجسد ، لابد من أن يكون فضفاضًا.
  • أن لا يشبه لبس الرجال، للنهي الوارد من النَّبيّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- عن مثل هذا التَّشبه، كما روى عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (لعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ المتشبِّهاتِ بالرِّجالِ منَ النِّساءِ والمتشبِّهينَ بالنِّساءِ منَ الرِّجالِ).
  • شروط لبس النقاب

    يجب للبس النقاب أن تكون فتته على قدر العين اليسرى كما قال بعض السلف، وأن لم يكن هكذا لا يجوز للمرأة ارتداءه، ويجب تغطية وجهها بالكامل، وذلك بسبب إساءة بعض النساء حاليًا لارتداه فظهر الكثير من الأشكال الجديدة للبرقع تظهر الأنف والخد وبعض الشيء من الجبهة، وهذا لا يجوز في الشرع، حيث يُشترط لِمن تلبِس النّقاب أن تقوم بإزالته خلال الإحرام، ولكنها لا تقوم بتكشف وجهها أمام الأجانب من الرجال وهي مُحْرِمة، ولكنها تغطي وجهها بغير النّقاب والبُرقع؛ لحديث السيدة عائشة رضي الله عنهما، حيث قالت: (كان الرُّكبانُ يَمُرُّون بنا ونحن مع رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- مُحْرِماتٌ فإذا حاذُوا بنا أَسدَلَتْ إحدانا جِلْبابَها من رأسِها على وجهِها).

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى