حقوق الزوجة بعد الطلاق
حقوق الزوجة بعد الطلاق ميز الإسلام المرأة وجعل لها مكانة خاصة في المجتمع، جعل الله تعالى للمرأة واجبات عليها الالتزام بها كما أن لها حقوق لها سواء كانت حقوق ما قبل الزواج أو أثناء الزوج أو حقوق الطلاق، لهذا سوف نتعرف عبر موقع الماقه على حقوق الزوجة بعد الطلاق التي قد لا يعرفها الكثير من الرجال والنساء.
حقوق الزوجة بعد الطلاق في النفقة
حدد الشرع للمرأة عدة حقوق وعلى الرجل أن يعرف هذه الحقوق لمن أراد إبراء ذمته أمام الله تعالى وتتمثل حقوق الزوجة بعد الطلاق فيما يلي:
1- نفقة الزوجة المطلقة طلاق بائن
- تستحق الزوجة نفقة المتعة وذلك بعد الدخول بها، أما في حالة طلاق الزوجة دون الدخول بها، فإنه لا يحق له دفع نفقة المتعة.
- في القانون المصري للأحوال الشخصية يقول أن حقوق الزوجة المدخول بها في الزواج الصحيح إذا طلقت دون رضاها تستحق فوق المتعة نفقة تقدر بسنتين على الأقل.
- يمكن للرجل المطلق أن يسدد نفقة المتعة على أقساط في حالة عدم القدرة على السداد مرة واحدة.
- حتى تحصل المرأة على نفقة المتعة يجب أن يكون مدخول بها، أن يقع الطلاق قد وقع، أن لا تكون الزوجة هي السبب في الطلاق والطلاق بغير رضاها.
2- نفقة المطلقة طلاق بائن وهي حامل
اتفق أهل العلم على أن حقوق المرأة الحامل هي السكن والنفقة بإجماع أهل العلم وذلك لقول الله تعالى: (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- لفاطمة بنت قيس بعدما طلّقها زوجها طلاقاً بائناً: (وَاللَّهِ ما لَكِ نَفَقَةٌ إلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا).
3- نفقة الزوجة في حالة الطلاق الرجعي
الطلاق الرجعي الذي يستطيع فيه الزوج أن يسترد زوجته في خلال أيام العدة وتشمل نفقة الزوجة فيها المأكل، المشرب، المسكن، الملبس.
الدليل على ذلك قول الله تعالى: قول الله -تعالى-: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ)، وكذلك قول الله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا).
حقوق الزوجة بعد الطلاق في الشقة والسكن
- قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ).
- الشقة الزوجية تكون من حق الزوجة في حالة ما إذا كانت المرأة حاضنة للأطفال لحين انتهاء فترة الحضانة.
- سن الحضانة يكون للذكر حتى العاشرة والبنت حتى سن الرابعة عشر وبعد ذلك يتم تخيير الأبناء فيما إذا كانوا يرغبون في العيش مع الأب أو الأم.
- يتم بقاء الزوجة المطلقة في السكن الخاص بالزوج في فترة العدة، أما إذا كان طلاق مكمل الثلاثة فلا يجوز لها الإقامة مع الزوج وتبقى هي في المنزل لوحدها.
حق الزوجة المطلقة على الرضاع
1- حق الزوجة في أجرة الرضاعة
- الرضاعة هي الفترة التي يتم إرضاع الجنين فيها من ثدي الأم وذلك لقول الله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ).
- اتفق أهل العلم على أن المطلقة لها حق الأجر على الرضاعة لمدة عامين كاملين، سواء كان الطلاق بائن أو رجعي.
2- إجبار المطلقة على الرضاعة
اختلف أهل العلم على حكم إجبار المطلقة على الرضاعة على قولين:
- القول الأول ذكر الشافعية والحنابلة والحنفية بعدم إجبار المطلقة على الإرضاع وذلك لو كان الطلاق رجعي ولا تجبر على الرضاعة.
- أما المالكية بجبر المطلقة رجعيًا أن ترضع طفلها إلا لو كانت مصابة بمرض أو ذات مكانة مكان رفيع بين قومها.
- القول الثاني للمطلقة طلاق بائن فلا يجوز إجبارها على الرضاعة باتفاق أهل العلم.
3- استحقاق المطلقة أجرة الرضاعة
اختلف أهل العلم في بيان استحقاق المطلقة أجر الرضاعة على النحو التالي:
- قال الحنفية أن المطلقة طلاق رجعي يستحق لها الأجرة في الرضاعة لمدة عاملن، أما المالكية لا يستحق لها أجرة الرضاعة لو كان مثيلتها يرضعن.
- قال الشافعية والحنابلة أن المرأة المعتدة من الطلاق الرجعي الحق في الرضاعة للصغير.
- أما المطلقة طلاق بائن فإنها تستحق أجر الرضاعة وإن شاءت ترضع الجنين ولا حرج في ذلك.
4- استحقاق المطلقة أجرة الرضاعة بعد انتهاء العدة
اتفق أهل العلم على أن المطلقة التي انتهت فترة العدة لها أجر الرضاعة باتفاق أهل العلم وذلك لقول الله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).
حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال
المرأة التي لديها أطفال يكون لها الحق في حضانة الأطفال وذكر علماء الفقه الحق في ذلك في عدة أقوال:
- الشافعية ذكروا أن للأم الحق في حضانة الطفل لو كان لا يعرف كيف يقيم أموره أو به ضرر أو كان غير مكتمل الأهلية.
- الحنفية ذكروا أنه يحق تربية الولد ممن يثبت له حق الحضانة.
- المالكية ذكروا أن الاهتمام بالولد للحاضنة يكون في المبيت، الطعام، اللبس، الصحة.
- الحنابلة ذكروا أنه يجب حفظ الصغير أو المجنون أو المعتوه من الضرر وتربيته ورعاية شئونه.
- قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني له وِعاءً وثديي له سقاءً وحِجري له حِواءً وإنَّ أباه طلَّقَني وأراد أن ينتزعَه منِّي فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي).
- بالإجماع ذكر معظم أهل العلم أن للأم الحضانة للأطفال دون إنكار ذلك لأن الأم أحن على ولدها من أبيه لهذا فهي أولى بحضانته.
- قد تم تشريع الحضانة للطفل لعدم قدرته على تحقيق مصالح نفسه وحفظ نفسه من الضرر.
حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق
في الكثير من الحالات تقرر الزوجة أنها لن تستطيع إكمال الحياة مع الزوج وتطلب هي الطلاق من الزوج ولهذا قرر علماء الفقه والشريعة حقوقها في هذه الحالة على الآراء التالية:
- لو قام الزوج بتطليق زوجته على رغبته عليه أن يعطي لها الحقوق الخاصة بها كاملة وهي خمس حقوق نفقة العدة، نفقة المتعة، الشبكة، قائمة المنقولات، المؤخر.
- أما في حالة طلب الزوجة الطلاق عليها أن تبرأ الزوج من المؤخر والنفقتين المتعة والعدة، لكن من حقها أن تحصل على المنقولات والشبكة.
- الحالة الثالثة وتكون بالاتفاق والتراضي بين الطرفين.
مقدار نفقة المطلقة
اختلفت آراء علماء الفقه والشريعة على مقدار النفقة للزوجة المطلقة على حسب أحوال الزوج إذا كان متيسر أو متعسر على الآراء التالية:
- القول الأول: ذكر الحنفية والشافعية بأن الله تعالى قال: (وعلى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
- أوجب الله تعالى على الزوجة النفقة على الزوجة بالمعروف.
- (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا)
- من هذه الآية الكريمة يستدل أنه على الزوج الإنفاق على الزوجة سواء كان متعسر ماديًا أو متيسر.
- القول الثاني ذكره الحنفية بأن الكسوة والرزق يكونان على قدر المستطاع والدليل على ذلك بقول النبي -صلّى الله عليه وسلّم- لهند بنت عُتبة: (خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروفِ).
- ذكر المالكية والحنابلة والحنفية بأن المعتبر أن النفقة تكون بحال المتوسط لأن الآية الكريمة اعتبرت حال الزوج والحديث اعتبر حال الزوجة لهذا يجب الجمع بين الحالتين.
حقوق المطلقة في الصداق
- الصداق هو حق المرأة ولا يحق للمرأة أن تتنازل عنه أو يؤخذ منه شيء وذلك لقول الله تعالى: (فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا).
- ذكر الله تعالى حق المرأة في الصداق في أكثر من موضع في القرآن ومنه: فمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)، قوله -تعالى-: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)، قوله -تعالى-: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً).
- كما ذكر الصداق في السنة النبوية على الوجه التالي: رُوِي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ رأى عبدَ الرَّحمنِ بنَ عوفٍ وعليْهِ رِدعُ زعفرانٍ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ مَهيِم فقالَ يا رسولَ اللَّهِ تزوَّجتُ امرأةً قالَ ما أصدقتَها قالَ وَزنَ نواةٍ من ذَهبٍ قالَ أولِم ولو بشاةٍ).
- لهذا أجمع أهل العلم على أن الصداق مشروعية للمرأة.
حق المطلقة في الصداق المعجل
الصداق المعجل هو المهر الذي يدفعه الزوج في حالة عدم الدخول بالزوجة وقبل التفريق بين الزوجين بالطلاق أو موت الزوج وتم الاختلاف فيه على النحو التالي:
- القول الأول: ذكر جمهور أهل العلم أنه يستحب أداء شيء منه في المهر قبل الدخول.
- القول الثاني ورد عن المالكية بحق إعطاء شيء منه للزوجة قبل الدخول والدليل على ذلك ما ورد عن سهل بن سعد الساعدي أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (التَمِسْ ولو خَاتَمًا مِن حَدِيدٍ).
الطلاق بالتراضي
الطلاق بالتراضي هو الطلاق الذي يتم بالاتفاق بين الزوجين وينقسم الطلاق بالتراضي على نحوين كالتالي:
- الطلاق بالتراضي المجرد وهو ذلك الطلاق الذي يكون فيه الطرفين بالتراضي دون التعليق بشروط.
- الطلاق بالتراضي المقيد الذي يتم عقد بعض الشروط بين الزوجين فيه بشرط أن لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.