اسلاميات

ترتيب الوصاية على القاصر بعد وفاة الأب

ترتيب الوصاية على القاصر بعد وفاة الأب من الحالات القانونية التي يحتاج لمعرفتها الكثير من الناس، ومعرفة أحكام الوراثة بكل ما تشمله من الأمور التي ينبغي على المرء أن يكون مُلمًا بها ولو بنسبة، لذا نتناولها عبر مقالنا على موقع الماقه.

ترتيب الوصاية على القاصر بعد وفاة الأب

قد اختلف العلماء والمذاهب الفقهية في هذا الترتيب، ولكنها اختلافات طفيفة وشرعًا يحق الأخذ بأي رأي من المذاهب الفقهية التالي ذكرها:

1- رأي الشافعية

فيما يلي نتناول ما ذكر في ذلك الأمر من الفقهاء:

  • في المال والورث: الجد للأب، ثم الوصي الموصي به من قبل الأب أو الجد، ثم القاضي.
  • في النفقة والحاجات المادية: الجد للأب والجدة، ثم الأم، ثم الأقارب الذين يحق لهم الورث، ثم الأقارب الذين لا يحق لهم الورث.
  • في الحضانة: يكون الحق للجدات للوالدة، ثم جدة الوالد.
  • في الزواج: يكون الولي هو الجد والد الأب، ثم العم والخال، ثم ابن الأخ للأب أو للأم، يليهم الحاكم، ولا يجوز للفتاة ولاية نفسها في الزواج في هذا المذهب.

2­- رأي الحنابلة

امتثل رأي أصحاب ذلك المذهب فيما يلي فقط:

  • في المال والورث: يروا أن الجد والد الأب هو أول من يحق له الوصاية ثم من بعده يختار من يراه مناسبًا، يليه القاضي ثم جماعة المسلمين.
  • في النفقة والحاجات المادية: يروا أن يقرر إجمالي النفقة ويقسم بالتساوي بين الوارثين بحيث يتم إنفاق نسب متساوية مع حصة كل فرد في الميراث.

3- رأي المالكية

أما عن المالكية فقد رأوا ما يلي:

  • في المال والورث: الوصاية تكون للجد والد الأب ثم له حرية اختيار من يراه مناسبًا للوصاية من بعده، يليه القاضي ثم جماعة المسلمين.
  • في النفقة والحاجات المادية: لم يحددوا لأنهم رأوا أن المنوط الوحيد بالإنفاق هو الأب.
  • في الحضانة: في هذه الحالة لأقارب الأم، أم الأم ثم جدة الأم إن وجدت ثم الخالة، وبعدها تؤول لأهل الوالد.
  • في الزواج: يرون حرية اختيار الفتاة لوليها حتى ولو لم يكن من أقاربها باعتبار عموم المسلمين أولياءها.

4- رأي المذهب الحنفي

بالنسبة لفقهاء المذهب الحنفي ففيما يلي رأيهم:

  • في المال والورث: تؤول الوصاية لمن يحدده الأب قبل الوفاة، يليه الجد والد الأب ثم تؤول لمن يختاره الجد ثم القاضي ثم من يوصي به القاضي.
  • في النفقة والحاجات المادية: أوجبوا النفقة على أهل الوالد –الجد والجدة- وفي حال إنفاق كلًا منهما يكون بنسبة ثلث للجدة وثلثان للجد.
  • في الحضانة: يروا وجوب الوصاية لأم الأم يليها أم الوالد، ثم الخالة أو العمة ثم بنات أخت الأبوين والأب أولًا، ثم الخالات وللأب أولًا.
  • في الزواج: يجوز لها الزواج دون ولي مع تفضيل وجوده، وفي حالة رفض الوصي بزواجها فيحق لها اللجوء للقاضي ليفصل في هذه المسألة.

شروط الوصاية في الإسلام

بعدما ذكرنا ترتيب الوصاية على القاصر بعد وفاة الأب في نظر كل مذهب فقهي، فيرجى العلم أن شروط الوصاية في الشرع هي:

  • العقل والأهلية فلا يحق لمجنون أو مثله الوصاية على غيره لأنه لا يحسن تصرفاته نفسه فلا يولى أمور شخص آخر.
  • البلوغ والرشد لأنه لا يمكن لقاصر أن يتولى أمور من هو مثله لأنه مستحق للوصاية هو كذلك.
  • العدل فلا يتم اختيار شخص مشهود له بالظلم وعدم تحقيق العدل بين الجميع أو لارتكابه ما يظلم به نفسه من محرمات وكبائر مثلًا.
  • أن يكون معتنقًا الإسلام فهو حق للموصي عليه أن يكون موصيه مسلمًا فلا ولاية على كافر أو غير مسلم على مسلم.
  • يصح الوصاية للمرأة والأعمى ويستشهد على وصاية المرأة بوصية عمر بن الخطاب لابنته حفصة، وعلى وصية الأعمى بأنه يحسن التصرف ولا يعوقه عدم الابصار.

الوصاية في القانون المصري

فيما يتعلق بمسألة ترتيب الوصاية على القاصر بعد وفاة الأب، فالقانون المصري يخضع في هذه الحالة لمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان “المذهب الحنفي”، لذا يرى القانون المصري أن الوصاية تؤول لمن أوصى به الأب قبل وفاته فيما يتعلق بأمور المال والورث.

كذلك وجوب النفقة على أهل الوالد في المقام الأول، وأما فيما يتعلق بالحضانة فالأم هي الأحق يليها أم الوالد ثم الخالات والعمات يليهم بنات أخت الأب ثم بنات أخت الأم ثم خالات الأب يليهن خالات الأم.

واجبات الوصاية المالية في القانون المصري

يوجب القانون المصري العديد من الأمور بشأن الوصي تبعًا لترتيب الوصاية على القاصر بعد وفاة الأب، وتتمثل هذه الواجبات في:

  • يقر الوصي بتسلم أموال القاصر ويتعهد برعايتها والحفاظ عليها لحين سقوط الوصاية.
  • تلزم المحكمة الوصي ببعض التأمينات بالقيمة التي تحددها والتي يتم دفعها من مال القاصر.
  • لا يحق للوصي التصرف في المال في صورة التبرع مثلًا إلا بإذن المحكمة.
  • يمنع الوصي من التصرف في الأموال بأي شكل من الأشكال، فلا يحق له إجراء عمليات البيع والشراء أو الاقتراض وغيره من المعاملات بل يحق له الإدارة فقط.

موانع تعيين الوصي في القانون المصري

يوجد بعض الأسباب التي قد تحول من تعيين الوصي إذا توافرت فيه، ونسردها كالتالي:

  • إذا كان معروف عنه سوء سلوكه وخلقه وعدم وجود مصدر صريح مشروع يعيش منه.
  • في حال صدور حكم بحقه يقتضي سلب وصايته في حال مكنته المحكمة منها.
  • وجود أحكام جنائية أو صدور أحكام في قضايا جرائم تخص الشرف والآداب ترفض وصايته وتقبل في حال واحد إذا مر على وقت تنفيذ العقوبات 5 سنوات فأكثر.
  • إقرار الأب قبل وفاته بمنع هذا الشخص من الوصاية فتقوم المحكمة بمراجعة الأسباب الواردة إليها وفي حالة الحكم بمنعه لا بد من وجود ورقة أو مستند يؤكد قرار الأب.
  • في حال وجود نزاعات قضائية أو خلافات بين الموصي عليه والوصي أو عداوات عائلية سابقة يرفض وصايته إعلاء لمصلحة الموصي عليه.
  • لا يحق لمن هو من غير طائفة أو مذهب أو دين القاصر أن تؤول إليه الوصاية.
  • وجود من هو أحق بالوصاية تبعًا لوجود ترتيب الوصاية على القاصر بعد وفاة الأب.

حالات تعيين وصي من قبل المحكمة

قد تقرر المحكمة تعيين وصي من قبلها تحدده بنفسها، وذلك في الحالات التالية:

  • في حالة كان المال المحقوق للقاصر آتيًا عن طريق التبرع.
  • إذا احتاجت هذه الممتلكات لإدارة خاصة تستوجب مختص على دراية بما يتعلق بها.
  • في حالة كان الوصي غير مؤهل لتولية إدارة الأموال.
  • إذا تعارضت مصالح القاصر والوصي سويًا أو مع زوجه مثلًا.

دواعي انتهاء الوصاية وسقوطها

هناك بعض الأسباب التي إذا وجدت فيحق للمحكمة إنهاء أو إسقاط الوصاية عن الوصي، ويمكن إيجازها في النقاط التالية:

  • بلوغ القاصر السن القانوني والمقدر بواحد وعشرين سنة إلا إذا تقرر القاصر نفسه استكمال الوصاية عليه من قبل الموصي.
  • طلب الوصي بنفسه بإسقاط الوصاية من عليه وعزله منها.
  • في حالة موت القاصر مثلًا وكذلك في حالة موت الوصي.
  • في حالة فقد الموصي الأهلية لأي سبب من الأسباب ولأي داعٍ أو غيبته مثلًا.
  • وجود أسباب تدعو المحكمة لإعادة النظر في تولية الوصي على القاصر.
  • في حالة إساءته لإدارة أمور وممتلكات القاصر أو لإهدارها بشكل ظاهر وللمحكمة حينها تقرير حرية تعيين وصي من اختيارها.

وجب التنويه أن الوصاية في الأصل الغرض منها الحفاظ على أموال القاصر وصونها له؛ لحين قدرته على إدارته بنفسه والتحكم فيها بشكل صحيح دون إهدارها أو اضاعتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى