اسلاميات

ما هو نصاب زكاة المال

ما هو نصاب زكاة المال والشروط الأساسية الواجب توافرها فيه؟ حيث يختلف حساب نصاب الزكاة تبعا لنوع المال، حيث يختلف أنواع الأموال من حيث الذهب، أو الحيوانات أو الثمار وغيرهم من المواد التجارية التي يجب حساب الزكاة عليها عندما تصل لقدر معين من المال، وهذا ما سوف نوضحه في مقالنا بالتفصيل عبر موقع الماقه.

ما هو نصاب زكاة المال

  • هو قدر من المال يتم حسبه تبعا لنوع الأموال، بحيث يلزم تحديده بشكل دقيق لأن في حال خروج الزكاة أقل من المطلوب لا تصح.
  • فيختلف هذا النصب طبقا للأموال المزكى بها فهي من الشروط الأساسية لقبول الزكاة.
  • حيث يختلف نصاب الزكاة لكلا من: الذهب، الفضة، الأنعام، الزروع، الثمار، فلا يتم معاملتهم بنفس الشيء.

وتوجد شروط أساسية لنصاب الزكاة تتمثل في:

  • أن تكون أموال الزكاة زائدة عن حاجة الفرد، بحيث لا تمثل احتياجاته الأساسية للمعيشة مثل: الطعام، الملابس، السكن، الأدوات التي يستخدمها في أعماله الحرفية.
  • أن يكون مر عليه عام هجري كامل على امتلاك هذا النصب، وذلك تبعا لقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها “لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول”.
  • ولكن يتم استثناء الثمار والمحاصيل من هذا الشرط، لأن الزكاة تدفع لها عند حصدها، وذلك لقول الله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده).

بعد التعرف على ما هو نصاب زكاة المال يمكن معرفة المزيد من خلال: طريقة تسديد الزكاة والدخل بالخطوات

ما هو نصاب الذهب والفضة

  • تجب الزكاة على مقدار ذهب يبلغ عشرين مثقالا، ولا تصح دون ذلك.
  • يمكن الاستدلال على هذا الشرط من قول السيدة عائشة رضي الله عنها (كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا).
  • كما وضح لنا الرسول ذلك من خلال حديثه (وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا).
  • كما أجتمع العلماء جميعا على ذلك، واجتهدوا في حساب المثقال أو الدينار.
  • فقد رأى مجموعة من الفقهاء المعاصرة في الأردن أن يمكن تقدير الدينار بحوالي أربعة جرامات وربع الجرام.
  • وبذلك يتم حساب نصاب الذهب من خلال ضرب وزن الدينار الواحد في عشرين مثقالا.
  • فوجد أن حساب النصاب يحسب بخمسة وثمانين جراما.
  • أما بالنسبة للفقهاء القدامى، فقاموا بحساب النصاب بحوالي أربعة جرامات وثمانية أعشار الجرام.
  • وبذلك يقدر النصب الواحد للزكاة بستة وتسعين جرام.

نصاب الفضة:

  • قام الفقهاء بحساب نصاب الفضة ذات عيار ألف، بحوالي خمسمئة وخمسة وتسعين جراما.

نصاب زكاة الأوراق المالية

  • يتوقف تحديد نصاب الأوراق المالية على سعر الذهب والفضة الحالي.
  • فيتم حسابه من خلال ضرب نصاب الذهب في سعره.
  • فمثلا يبلغ نصاب الذهب خمسة وثمانين جراما مع افتراض أن سعر الذهب يصل إلى خمسة وثلاثين دينارا، فإن ناتج ذلك أن نصاب الأوراق المالية يبلغ ألفين وتسعمئة وخمسة وسبعين دينارا.

نصاب عروض التجارة

  • يتم حسابه على أساس نصاب الذهب والفضة، حيث أن عند تخزين المسلم لبضاعة تقدر قيمتها بما يساوي ثمن خمسة وثمانين جراما من الذهب.
  • فتفرض عليها الزكاة ولكن بشرط أن تكون بالعملة المحلية.
  • حيث تقدر زكاة الذهب والفضة بربع العشر.
  • وذلك كما ذكر الإمام ابن قدامة، تبعا لقول أنس بن مالك رضي الله عنه.
  • كما قيل نقلا عن أبو بكر الصديق (وفي الرقة ربع العشر).
  • وقال أيضا على بن أبي طالب رضي الله عنه (هتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم).

نصاب الأنعام

حيث إنها تشمل: الإبل، البقر، الغنم، وسوف نقوم بتوضيح النصاب اللازم لكلا منهم كما يلي:

نصاب الإبل

  • قدر نصاب الإبل تبعا لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، حيث ذكروا أن نصاب الإبل يصل إلى خمسة رؤوس.
  • وإذا كان عددها الإجمالي ما بين خمسة إلى تسعة رؤوس، فيمكن الزكاة بشاة واحد من الغنم.
  • أما في حال زيادة العدد ما بين العشرة والأربعة عشر، فيتم الزكاة بإثنين من الغنم.
  • معنى ذلك أن كل خمسة رؤوس من الإبل يتم خروج رأس واحدة منها.
  • وفي حال زيادة عدد الإبل إلى خمسة وعشرين تجب الزكاة على الإبل التي دخلت في العام الثاني.
  • وعندما تصل إلى ستة وثلاثين رأس فيتم إخراج الإبل التي دخلت في السنة الثالثة.
  • وإذا وصلت إلى أربعين عدد من الإبل، فيحق الزكاة بأنثى الإبل التي أتمت العام الثالث ودخلت في السنة الرابعة.
  • وعند وصول العدد إلى واحدا وستين فيتم إخراج أنثي الإبل التي أتمت عامها الرابع ودخلت في السنة الخامسة.
  • في حين تواجد عدد ستا وسبعين من الإبل، فيتم الزكاة بأبنتين لبون، واللبون هي التي أتمت سنتين.
  • أما في حال وصول عددهم إلى واحدا وتسعين من الإبل، فيتم التضحية بحقتين، وهي أنثى الإبل التي بلغت عامها الرابع.
  • أما عدد مئة وعشرين أو ما يزيد عن ذلك، فيتم خروج من كل أربعين عدد ابنة لبون، ومن كل خمسين عدد حقة.

نصاب البقر

  • يتم تحديد نصاب الزكاة للبقر بحوالي ثلاثين بقرة.
  • فعند وصول عدد البقر إلى ثلاثين يتم إخراج ما يسمى تبيع أو تبيعة، وهو يطلق على ولد البقر الذي أتم السنة الأولى من عمره.
  • أما التبيعة فهي الأنثى التي بلغت عامها الأول.
  • وفي حال بلوغ عدد البقر حوالي أربعين رأسا، يتم الزكاة بمسنة، وهي التي بلغت السنة الثانية وبداية الثالثة.
  • ولا يتم إخراج ذكر المسن، فلا تجوز له الزكاة، ولكن يتم إخراج أنثى مسنة، وذلك رأي المذاهب الثلاثة الشافعية، والمالكية، والحنابلة.
  • أما مذهب الحنفية فلم يتفق معهم في الرأي، وسمح بخروج ذكر المسن وأنثى المسنة، على عدد الأربعين بقرة.
  • وفي حال زيادة العدد عن أربعين، يتم التضحية بتبيع أو تبيعة على كل ثلاثين رأس، ومسنة على كل أربعين رأس.
  • أما إذا وصل العدد إلى سبعين بقرة، فيتم إخراج تبيعان أو تبيعتان.
  • وعند العدد تسعين يتم الزكاة بثلاثة من التبيع أو التبيعة.
  • وفي العدد مئة وعشرين من البقر، يجب الزكاة بأربع تبيعات أو ثلاث مسنات، واتفقت المذاهب على اختيار أحدهما في حالة توفره.

نصاب الغنم

  • يبلغ نصاب الغنم أربعين شاة ترعى في الصحاري ويطلق عليها سائمة.
  • حتى ينطبق عليها شرط عدم إنفاق صاحبها على إطعامها.
  • ويتم إخراج شاة واحد في العدد ما بين أربعين إلى مئة وعشرين.
  • وفي حال زيادة عددها إلى المئتين، يتم إخراج شاتين.
  • وإذا وصل إلى ثلاثمئة شاه، فيلزم الزكاة بثلاث شياه.
  • ويتم إخراج شاه على كل مئة رأس، إذا زاد العدد عن ثلاثمئة.

نصاب الزروع والثمار

  • اتفق أهل العلم إلى تحديد نصاب الزروع والثمار بخمسة أوسق في حالة استخلاصها من القشور والتبن.
  • ولكن في حال لم تستخلص تقدر بعشرة أوسق.
  • وقد تم تقدير الوسق بستين صاعا باتفاق من أهل العلم والفقهاء.
  • وذلك بناءا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).
  • ولكن مذهب أبو حنيفة خالف هذا الرأي وقالوا تفرض الزكاة على الثمار والزروع تبعا لكثيرها وقليلها ولا تحدد لها نصابا.
  • واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء العشر).
  • واستقروا إلى تحديد النصاب بالعشر، ولكن ذلك في حالة عدم وجود تكلفة للماء أو المؤونة.
  • ونصاب نصف العشر في حال وجود تكلفة لزرعها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى